responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 44


منهم ما دام المحل باقيا ، أو كان الحق بحسب الذات والجعل واحدا للطبيعة السارية مثلا فيسري لمصاديق تلك الطبيعة فيتعدد على حسب تعدد مصاديقه .
مثال الأول حد القذف وحق الشفعة والقصاص إذا فرضنا أن ثبوتها لأشخاص متعددين إرثا أو أصالة انما هو على وجه الاستقلال ، فلكل منهم سلطنة في استيفاء ذلك الحق ، فلا يسقط بإسقاط بعضهم وعفوه حيث أراد الأخر استيفاءه ، فكلما أخذ الحق واستوفى سقط من جهة حصول الاستيفاء وفوات المحل ، فللكل الأخذ والإسقاط .
ففي المقام إذا ثبت الخيار لأشخاص متعددين على وجه الاستقلال في تمام الحق يكون لكل واحد الفسخ وان أجاز الأخر ، فعند التعارض يقدم الفاسخ على المجيز ، لعدم المنافاة بين الإجازة والفسخ لعدم التعارض بينهما ، إذ الإجازة عبارة عن إزالة الحق وإبقاء العقد على مقتضاه ، لأن الإجازة لا تزيد على مقتضى العقد شيئا كما في « الرياض » و « المكاسب » .
وليس المراد من الإجازة استقرار العقد وجعله لازما ، بل انما هو إسقاط حق ، أي إسقاط السلطنة على الإزالة والفسخ . ومن المعلوم أن إسقاط الحق من أحد من المتعددين لا ينافي تشبث الأخر بحقه ، فلو أجاز واحد منهم يصير ذلك منه إسقاط حقه الثابت له استقلالا لا إلزام العقد وإيجابه ، فلو فسخ الأخر بعد تلك الإجازة تشبث بحقه وانحل العقد ، كما إذا أسقط أحد الشريكين حد القذف وحق القصاص فلا يسقط حق الأخر فله الاستيفاء ولكن في القصاص يجب دفع حصة الأخر إلى أولياء المقتص منه جمعا بين الحقين .
وأما القسم الثاني - أعني ما كان ثبوته للمتعدد بحسب الفرض والسراية - فينظر إلى دليل ذلك ، فان دل على أن ثبوته لكل واحد على وجه الاستقلال - بمعنى أن لكل واحد سلطنة في إقرار ذلك الحق وإزالته - كان تصرف كل سابق

44

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست