نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 45
منهم نافذا حينئذ من السقوط والاستقرار ، كالوكلاء المستقلين ، فيمضي السابق ، من إجازة أحدهم أو فسخه فلا يؤثر اللاحق ، سواء كان إجازة أو فسخا لفوات المحل وقابليته ، فان بعد الإجازة الأولى يصير العقد لازما ويسقط الحق الواحد الثابت للكل ، فلا يبقى وجه حينئذ للإجازة الثانية ولا لفسخه . وان دل على ثبوت الخيار في كل واحد على وجه الاستقلال في نصيبه حيث كان المورد قابلًا للتبعض لهم والتجزية كان حينئذ إجازة كل واحد منهم وفسخه نافذا في حقه لا في حق باقي شركائه . وان دل على ثبوته على المتعدد باعتبار انضمام بعضهم على بعض فلا بد حينئذ من الثبوت والسقوط اجتماع كل منهم على الإجازة أو على الفسخ ، فلا يكفي سبق أحد منهم في النفوذ ، فان الحق الواحد انما ثبت بالإرث أو بغيره بالمجموع . والحاصل ان الحق الواحد الحاصل للطبيعة سرايته ونشره إلى أفرادها لا يخلو من وجوه ثلاثة : اما على وجه الاستقلال بالنسبة إلى الكل حيث لم يكن المحل قابلًا للتبعض كحق الموكل إذا نشر على وكلائه ، أو على وجه الاستقلال في نصيبه دون نصيب باقي الشركاء حيث كان المحل على وجه الإشاعة لهم وقابلًا للتبعض ، أو على وجه اعتبار انضمام بعضها إلى بعض . وأما مسألتنا هذه فهي من قبيل القسم الأول ، ولذا قال شيخنا العلامة الأنصاري في مكاسبه : فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، والوجه في ذلك أن خيار المجلس حق ثابت في طرف واحد من البائع وكذلك في طرف المشتري بقوله « البيعان بالخيار » ، فثبوته على البيعان انما هو باعتبار ثبوت حكم للطبيعة فيسري في جميع مصاديقها
45
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 45