نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 43
وكل ذلك - أعني صدق البيع وثبوت الخيار - على الوكيل انما هو من أثر الوكالة وليس من جهة مجرد صدور العقد عنه حتى يكون من قبيل الحكم التعبدي ، فللوكيل جهتان : جهة من حيث صدور العقد عنه ومباشرته فيه ، وهذا كما ذكرنا لا يقتضي ثبوت الخيار له ولا يوجب ذلك المقدار لصدق البيعان عليه الجهة الأخرى من حيث التوكيل وكون شأن الوكيل شأن الموكل من جهة أدلة الوكالة . فثبت الخيار للوكيل المطلق في البيع والتصرف لا في الوكيل المباشر في العقد من حيث المباشرة للعقد ، فالمسلم من صدق البيعان على الوكيل هو الوكيل في البيع فيكون مصداقا للبيعان ، كما أن المالكين الموكلين مصداق له ، فإذا فرض تعدد الوكلاء من طرف واحد يتعدد الخيار على حسب تعدد الوكلاء وتراميهم ، فإذا وكل المالك بالوكالة المطلقة وكيلا ثم الوكيل أيضا وكل شخصا آخر في البيع والتصرف يثبت الخيار لأشخاص ثلاثة وهكذا كما ذكر شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ، فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد . وحينئذ هل ثبوت الخيار لهم على وجه الاستقلال - بأن يكون كل منهم ذا خيار ، فان اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ وان تقدمت الإجازة على الأخر ، أو على وجه أن يكون المتقدم منهم نافذا وان كانت الإجازة سابقة فلا ينفع الفسخ بعده ، أو على عدم استقلال كل واحد منهم بل لا بد من اجتماعهم على الفسخ أو على الإجازة - وجوه . وتحقيق الكلام : أن الحق الثابت لمتعدد لا يخلو اما أن يكون تعدده ذاتا أو عرضا ، بمعنى أن يكون استحقاق كل من المتعددين لذلك الحق بحسب الذات والاستقلال فيتعدد الحق حينئذ على حسب تعدد ذي الحق فيستوفي كل
43
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 43