responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 439


لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر والا يصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وثبوت الخيار كبيع المجهول الوجود والمتعذر تسليمه . هذا كله بالنسبة إلى الغبن .
وأما تقرير الاشكال الوارد في الرؤية : أشار إليه أيضا « قده » في الكتاب ، وحاصله :
رجوع الاشتراط إلى إلغاء ما تبانيا عليه وأوقعا العقد معه من التوصيف في الغبن . ومن البين أنه يوجب الجهل في المبيع . ثم احتمل الصحة لأن الاشتراط لا يرجع إلى إلغاء التباني الواقع بينهما ورفع الالتزام المزبور بل إلى عدم تأثير تخلف تلك الأوصاف التي بني العقد عليها .
ثم أمر بالتأمل ، ولعل وجهه ما أفاده في خيار الرؤية من بطلان الشرط المزبور والعقد معا نظرا إلى كونه راجعا إلى إلغاء التباني الواقع منهما الذي وقع العقد عليه فيؤدي حينئذ إلى جهالة المبيع .
هذا وتفاصيل الأقوال والوجوه مذكورة هناك ، وحاصلها ثلاثة : الأول - فساد الشرط والمشروط . الثاني - صحتها معا . الثالث - صحة المشروط دون الشرط .
وجه الأول : إيجاب الشرط جهالة المبيع ، فيفسد المشروط وان لم نقل بأن فساد الشرط موجب لفساد المشروط ، إذ ذلك فيما إذا لم يحصل منه ما يوجب اختلالا فيما يعتبر في المشروط وأما إذا حصل منه ذلك فلا خلاف في إفساده المشروط جزما . والمقام من هذا القبيل على ما عرفت .
وجه الثاني : أن العقد وقع على التباني والتوصيف ، فترتفع به الجهالة ، فاشتراط سقوط الخيار الحاصل بالتخلف لا يرجع إلى رفع اليد عن التوصيف المتقدم حتى يوجب الجهالة ، لما أفاده المحقق الثاني من أن رفع الغرر ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه ، فان الخيار حكم شرعي لو أثر في رفع الغرر لجاز

439

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست