responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 438


تخلف الدواعي ليس سببا للخيار قطعا .
قلت : نعم ، الداعي لو لم يذكر في متن العقد فلا عبرة به . اما إذا ذكر في العقد صار تخلفه سببا للخيار سيما إذا كان من الأوصاف المالية .
والحاصل : انا لا نتعقل فرقا بين التوصيف وبين اخبار البائع والرؤية السابقة لا في ارتفاع الجهالة ولا في ثبوت الخيار لو تخلف الوصف ولا في صحة اشتراط سقوطه فالكل على نهج واحد ، فالأقوى حينئذ صحة شرط سقوط الخيار .
و « منها » اشتراط سقوطه في متن العقد .
وترد عليه ضروب من الإشكالات المتقدمة في الخيارات المتقدمة كما ذكرناها آنفا ويزيد على هذا الخيار وخيار الرؤية إشكال آخر ، وحاصله استلزام اشتراط السقوط فيها الغرر والجهالة في المبيع . الا أن الاشكال في الأخير أقوى من الأول .
وقد أشار الشهيد « قده » في « الدروس » في هذا المقام ما لفظه : ولو اشترطا رفعه ورفع خيار الرؤية ، فالظاهر بطلان العقد للغرر . ثم فرّق بينهما بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة .
وأوضح شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ذلك الإشكال بأن الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته لان وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته ، ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة .
ثم أورد « قده » على هذا الاشكال بوجهين :
أحدهما : الجهل بمقدار المالية غير مانع عن البيع والا لم يصح مع الشك في القيمة .
وثانيهما : أن الجهل بمقدار المالية ان كان مانعا فلا يرفعه اشتراط ثبوت الخيار أيضا فضلا عن عدمه ، إذ لا يجدي في رفع الغرر والإخراج عنه ثبوت الخيار

438

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست