responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 440


بيع كل مجهول متزلزلا لان الغرر هو الاقدام على شراء العين الغائبة على أي صفة كانت ، ولا يرتفع ذلك بالالتزام على الفسخ والخيار مثلا .
وأما ما نحن فيه ليس اقداما على أية صفة حتى يكون غررا بل على التوصيف المذكور في متن العقد ، فاشتراط سقوط الخيار ليس الا كاشتراط التبري من العيوب ، مع أن هذا إلى الجهالة في المبيع بل الغرر فيه أفحش لأنه في قوّة بيع الشيء صحيحا أو معيبا .
ونظير ذلك أيضا ما ذكروه في بيع المملوك وغيره من صحة البيع بالنسبة إلى الأول دون الثاني مع استلزامه الغرر والجهالة أيضا . فالوجه في صحة الثلاثة وأضرابها أن العبرة في صحة البيع وعدمها على الحال لا بالمال ، فان استلزم الجهالة في الحال فهو فاسد والا بأن حصل العلم والتباني في الحال وان استلزم الجهل في المال لا إشكال في الصحة كالأمثلة المذكورة .
ووجه الثالث : أن فساد الشرط ليس من جهة الغرر حتى يسري الغرر في البيع فيفسد بل من جهة أنه إسقاط لما لم يتحقق ، لان الخيار انما يتحقق بالرؤية فلا يجوز إسقاطه قبلها .
هذا وشيخنا العلامة الأنصاري « قده » اختار الأول لأنه بمنزلة رفع اليد عن الالتزام فيوجب التناقض والغرر والجهالة ، ولكن الأقوى هو الثاني كما اختاره المشايخ العظام - منهم صاحب « الجواهر » - لوجود المقتضي وانتفاء المانع أما الأول : فلعمومات أدلة البيع والشرط ، وأما الثاني : لأن قصوى ما يتخيّل أن يكون مانعا هو لزوم التناقض المؤدي إلى الغرر ، وهو فاسد ، لان لزوم التناقض انما يكون على كون التوصيف المزبور بمنزلة الالتزام منه على كون المبيع موصوفا بهذه الصفات وعلى كون الاشتراط في قوّة رفع اليد عن الالتزام المزبور وهما فاسدان :

440

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست