responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 437


الوصف ان رجع إلى قيد البيع كان تعليقا مبطلا ، وان رجع إلى تقييد المبيع كان حكم تخلف الوصف حكم تخلف الجنس والماهية في البطلان لان الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع وان كان التزاما مستقلا غير راجع إلى شيء من الأمرين فهو غير معقول أو شرط في موضوع الالتزام أن يكون أمرا اختياريا مقدورا للمكلف والأوصاف الخارجية في العين الشخصية كالكتابة والسواد والبياض وغيرها ليست بحسب اختيار المكلف بل هي أمور خارجية تكوينية .
نعم انما يتعقل ذلك في الأفعال الخارجية وفي الكليات حيث أن معنى الالتزام في الأول التزام بإيجادها في الخارج لكونها مقدورة وفي الثاني تضييق لدائرة المبيع وجعله واجدا للوصف دون فاقدة بل مرجع التوصيف والالتزام في العين الشخصية إلى إحداث الداعي للمشتري في إقدامه على الشراء .
فالتوصيف ليس إلا كإخبار البائع والرؤية السابقة في كون الجميع من أسباب حدوث الدواعي للمشتري ، وهذا بنفسه رافع للجهالة وان حصل الشك واحتمل التخلف .
ومن الواضح أنه يصح شرط السقوط في صورة إخبار البائع لأنه وان أخبر بالوصف على سبيل الجزم ، الا أن المشتري حيث يحتمل الخلاف فيشترط في العقد سقوطه .
فكذلك في المقام لأنه أيضا بمنزلة اخبار البائع فبطلت دعوى أن مرجع شرط سقوط الخيار إلى الالتزام بالمبيع كائنا ما كان إذ ليس مرجعه اليه ، كما أنه ليس مرجع اشتراطه في الرؤية السابقة إليه لأن الالتزام بالمبيع انما حصل بداعي وجود الوصف لا مطلقا كما أنه ارتفع التناقض عن البين بعد خروج التوصيف عن الالتزام .
فان قلت : لو لم يكن التوصيف التزاما لزم انتفاء الخيار عند التخلف ، لان

437

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست