نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 436
ثانيها : صحة العقد والشرط كما ذهب إليه في « الجواهر » . وثالثها : فساد الشرط دون العقد . وجه الأول : ما مر من استلزام الشرط المذكور التناقض أو الجهالة والغرر ، ففساد هذا النحو من الشرط يقتضي فساد العقد ، وان قلنا بعدم كون الشرط الفاسد من حيث هو مفسدا للعقد . ووجه الثاني : أن مرجعه إلى عدم ثبوت الخيار لو فرض تخلف الوصف ، وهذا لا يؤدي الغرر لارتفاعه بنفس التوصيف ، غاية الأمر أن لتخلفه حكما شرعيا وهو الخيار ، فاشترط سقوطه . ووجه الثالث : أن فساد هذا الشرط ليس للتناقض ولا للجهالة حتى تؤدي إلى فساد العقد ، بل لكونه إسقاطا لما لم يجب ، وهو باطل ، فيبطل الشرط دون العقد على قياس سائر الشروط التي لا يقتضي فسادها فساد المشروط على التحقيق . والأوجه هو الوجه الثاني وفاقا لصاحب « الجواهر » لضعف ما استدلوا به للفساد من لزوم التناقض والغرر . أما أولا : فبالنقض بما لو اشترى العين اعتمادا على الرؤية السابقة أو على أخبار البائع من دون توصيف في العقد حيث اعترف القائل بالبطلان هنا بصحة شرط سقوط الخيار هناك ، فإن أوجب ذلك الجهالة فيجري في المقامين لاتحاد المناط . وكذلك بما لو باع اعتمادا على أصل الصحة وشرط سقوط الخيار لو ظهر العيب فان تردد الأمر بين الصحيح والمعيب غرر وجهالة . وأما ثانيا : أن لزوم التناقض والجهالة مبني على أن يكون التوصيف في العين الشخصية راجعا إلى الالتزام لوجود الأوصاف المذكورة في العقد وهو باطل ، إذ لا يعقل حقيقة الشرط والالتزام في الجزئي الخارجي ، والا لزم بطلان العقد رأسا اما من أول الأمر أو من حين التخلف لا صحته مع الخيار لان الالتزام بوجود
436
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 436