نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 435
وثانيا : ان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لا جل ثبوت الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته والا لم يصح البيع إذ لا يجدي في التخلص عن الغرر ثبوت الخيار لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر والا لصح بيع مجهول الوجود ومتعذر التسليم على نحو ثبوت الخيار والتزلزل وهو كما ترى . ولقد أجاد « قده » ، فالأقوى هو الصحة وفاقا للمشهور . وأما خيار الرؤية : فالإشكال فيه أوضح ، لأن ارتفاع الغرر انما هو من جهة التوصيف المبني على الالتزام بوجود ما اشترطاه من الأوصاف ، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى سقوط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف ، فكأنهما تبانيا على البيع سواء وجدت تلك الأوصاف أم لا فالالتزام بوجودها المبتني عليه الصحة مع إسقاط الخيار الراجع إلى عدم الالتزام بوجودها تناقض بيّن . والحاصل : ان لم يوجب اشتراط سقوط الخيار رفع ذلك الالتزام الأول فهو تناقض وان أوجب فهو غرر كما لو لم يلتزم بها من أول الأمر . الا أن يقال مرجع إسقاط الخيار ليس إلى شيء من ذلك ، بل مرجعه إلى الالتزام بعدم تأثير تخلف ما اشترطاه من الأوصاف ولا تنافي بين الالتزام بوجودها وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلف . كذا ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ثم أمر بالتأمل . ولعل وجهه ما ذكره في خيار الرؤية بعد تقوية القول بالفساد من أن مآل الالتزام الثاني إلى عدم الالتزام لوجود الأوصاف ، إذ لا معنى للالتزام بعدم الخيار على تقدير التخلف الا عدم الالتزام بوجودها بل يرضي بالعقد سواء وجدت الأوصاف أم لا ، فيعود محذور التناقض أو الجهالة والغرر . وتوضيح الحال : أن في المسألة وجوها بل أقوالا ثلاثة : أحدها : فساد الشرط والعقد معا ، وان قلنا بعدم استلزام فساد الشرط فساد العقد ، فاختاره في « التذكرة » وشيخنا العلامة « قده » في خيار الرؤية .
435
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 435