نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 432
وأما الثالث : فأولا : أنه إثبات ، لا إسقاط . وثانيا : أن ضمان الأجنبي لدرك المبيع أمر ثابت بالدليل على خلاف القاعدة ، إذ مرجعه إلى ضمان العين ، وهو باطل لولا الدليل . وأما الثاني : وهو إسقاطه بعوض فقد استشكل فيه « قده » من حيث العوض المصالح به فإنه لا بد من وقوع شيء بإزائه وهو غير معلوم فيكون أكلا له بالباطل . ثم قال : فالأولى ضم شيء إلى المصالح عليه أو ضم سائر الخيارات إليه بأن يقول : صالحتك عن كل خياري بكذا . وأورد عليه بعض المشايخ ممن قارب عصرنا بأن ذلك مخالف للإجماع ، لجواز الصلح مع العلم والجهل والإقرار والإنكار إجماعا ، مضافا إلى أن بناء الصلح على التخلص من الحقوق المجهولة فاشتراط الضميمة إلى الحق المجهول لا وجه له . ويندفع : بأن المسلَّم من الجواز مع الجهل بوجود الحق انما هو صورة التنازع ، لان الغرض الأصلي لمشروعية الصلح هو قطع النزاع . وأما جوازه في غيره كما هو مفروض كلامه . ممنوع وقد سبق منا التحقيق في هذا المقام فليراجع . ثم قال « قده » - بعد ما سبق من لزوم ضم الضميمة - ما لفظه : ولو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه لان المعدوم انما دخل على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود . إلخ . وتوضيحه : أن الضميمة ليست بإزاء الحق المجهول والضميمة معا مطلقا بل انما هو بإزائهما معا على تقدير وجود الحق المجهول وبإزاء الضميمة على تقدير عدم وجوده ، فلا وجه لتقسيط العوض وتبعضه لو تبين عدم الغبن . لكن لا يخفى أن مثل هذا القصد في عقد واحد وصلح واحد لا يخلو عن اشكال بل منع لمنع إرادة المصالح له وقوع العوض بتمامه بإزاء الضميمة فقط على
432
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 432