نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
أحدهما : أنه من قبيل إسقاط ما لم يجب . ثانيهما : أنه تعليق للجهل لوجود الحق واقعا . والجواب عن الثاني : أن التخيير من شرائط الصيغة ، فإذا كان الاسقاط على وجه التنجيز صح ، ولو كان ذلك في الواقع معلقا على وجوده لان تعليق الحكم على موضوعه واقعا أمر قهري حاصل في جميع الموارد والمانع هو التعليق في العقد ، فان قال : أسقطته على تقدير وجوده ، بطل ، بخلاف ما لو قال : أسقطت . وعن الأول : أن وجود المقتضي كاف في صحة الإسقاط ، وهو العقد أو الغبن الواقعي . وذكر « قده » في الكتاب أمثلة وقاس المقام بها : منها : إبراء المالك الودعي المفرّط عن الضمان . ومنها : برأيه البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل حصول العلم بها . ومنها : ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير في هذه المسألة . وفي هذه الأمثلة وشهادتها في المقام نظر : أما الأول : ففيه : منع صحته ، لأن الودعي المفرّط في حكم الغاصب ، لأنه بالتفريط تصير يده يد ضمان وعدوان ، وقد ذكروا في الغصب أنه لا يصلح إبرائه عن الضمان لان موضوع الإبراء هو الدين لا العين ، وحق المالك قبل التلف متعلق بالعين لا بالذمة ، فلا معنى لا برأيه الا على القول بقيمة ضمان العين ، وهو باطل على المشهور . وأما الثاني : فلأنه ليس إسقاطا لما وجد فيه المقتضي ، بل دفع لتأثير المقتضي من أول الأمر لأن برأيه البائع انما هو في ضمن العقد بأن يقول للمشتري : بعتك بكل عيب ، فلا مقتضى للثبوت حينئذ حتى تكون البراءة مسقطة له ، وأين هذا من المقام الذي وجد فيه المقتضى دون شرط تأثيره .
431
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 431