نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 433
تقدير عدم الغبن بل قصده انما تعلق بجعله عوضا لهما معا ، فإذا تبين عدم الغبن لزم التقسيط والتبعض . نعم يمكن توجيه عدم التقسيط بوجه آخر ، وهو إرجاعه إلى صلح الضميمة فقط بالعوض وجعل سقوط خيار الغبن شرطا لا جزءا للعوض ، بأن يقول : صالحتك عن هذا الشيء بهذا المال بشرط أن لا يكون لك الخيار لو ظهر الغبن . وحينئذ فلا يبقى الإشكال لأن الشروط لا تقابل بالأثمان ولا يقسط الثمن عليهما بل العوض انما هو بإزاء نفس المشروط . هذا إذا كان كلاهما جاهلين بالغبن أو شاكَّين فيه فصولح الغبن المحتمل بمال . ولو تنازعا واختلفا ، فادعى المشتري الغبن وأنكره البائع فيصح أن يصالحا اما على إسقاط الدعوى أو على إسقاط حق الغبن من المنكر بمال ، الا أن صحة الصلح في الأول صحة ظاهرية ، وأما الصحة الواقعية فتدور مدار ثبوت الحق . وفي الثاني خلاف ، ففي « المسالك » و « جامع المقاصد » استظهار صحته واقعا معللا بأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطه وجزم به في « الجواهر » أيضا . والتحقيق : ابتنائهما على أن اليمين حق للمدعي على المنكر أو حكم . فعلى الثاني تعين الصحة الظاهرية لأول المصالحة حينئذ إلى إسقاط الدعوى لعدم صحة المصالحة عن اليمين لفرض صحة لحوق حق اليمين حكما لاحقا . وعلى الأول : الصحة الواقعية ، وان كان المدعى كاذبا فضلا عما لو كان شاكا . والتحقيق : أنه حكم لاحق ، لعدم ميزان كلي يشخصه - أي يشخص الحق من الحكم في مورد الشك فيهما - فحينئذ الأصل يقضي كونه حكما فلا يصح المصالحة عنه لا ظاهرا ولا باطنا . ثم لو أقر بعد المصالحة على سقوط الدعوى أو على سقوط حق اليمين فيؤخذ بإقراره بالنسبة إلى ما أقر به من المال لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم .
433
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 433