نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 430
مقدار ما اعتقده ، فليس له الرجوع عليه به . فتدبر فإنه لا يخلو عن تأمل . وان أسقطه بعوض ، بأن صالح على سقوطه بمال فمع العلم بالمرتبة والتصريح بصلح أي مرتبة كانت ، لا اشكال فيه . أما لو أطلق وكان له منصرف أو اعتقد مرتبة خاصة فصالح عليها بعوض فتبين أنها كانت مرتبته أعلى ، ففيه وجوه ثلاثة : أحدها : بطلان الصلح ، لأنه لم يقع على الحق الموجود ، فالواقع غير مقصود ، والمقصود غير واقع . ثانيها : صحته مع لزومه لما مر من أن الخيار حق واحد له سبب واحد فإذا أسقطه سقط . ثالثها : صحته متزلزلا لكونه صلحا مشتملا على الغبن ، حيث أن الخيار الذي صالح عليه باعتقاد كون سببه الغبن الفاحش ، تبين كونه فيما يبذل في مقابله أزيد مما جعله عوضا ضرورة أنه كلما كان التفاوت أزيد يبذل بإزائه أزيد بما بذله ازائه من الأقل . وقوى شيخنا العلامة الأنصاري « قده » الأخير ، ثم أمر بالتأمل ، ولعله إشارة إلى أن الغبن لا يتحقق إلا في الأموال العرفية التي لها قيمة عند العرف فلا يتصور تحققه في الحقوق لأنها لم تقرر لها قيمة عند العرف حتى يجري فيها الغبن . هذا مضافا إلى أنه لا يتحقق موضوع الغبن في الصلح ولو في مقام المعاوضة لأن مفهومه هو التسالم والصفح وان كانت فائدته فائدة المعاوضة والغبن انما يتحقق في المعاوضات ، فلا وجه لجعله أقوى ، بل المتعين أحد الأولين ، وقد عرفت أن الأقوى هو الأول . هذا كله لو أسقطه بعد العلم ، وأما لو أسقطه قبل ظهوره : فاما ان يسقطه مجانا أو بعوض ، أما الأول : ففيه إشكالان :
430
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 430