نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 427
وأما لا ضرر : فهو أيضا منوط بالغبن الواقعي ولا مدخلية للعلم فيه . وكذلك الأخبار الخاصة المشتملة على حكم الغبن لو استند إليها في المسألة . نعم في بعض أخبار تلقي الركبان الحكم بثبوت الخيار معلقا على دخول السوق المعلوم كونه لا جل العلم بالغبن على ثبوته قبله ، لكنه معارض بما ورد أيضا من تخييرهم إذا غبنوا فيتعارض منطوقه مع مفهوم الأول وهو وان كان أخص الا أن تقديم المفهوم والخاص على المنطوق العام ممنوع . ثم لان لكل منهما جهة قوة وضعف فيدور الترجيح مدار القرائن الخارجيّة ، وهي هنا قاضية بتقديم العام لوهن المفهوم بكون ما اعتبر فيه دخول السوق مسوقا لبيان مورد ما هو ثمرة الخيار غالبا وهو الفسخ ، فيضعف دلالته على المفهوم . فالمعتمد : ما دل على أن العبرة بنفس الغبن ثم إن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ثلث الآثار المجعولة بين ما يترتب على السلطنة الفعلية ، والسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون الا بعد العلم بالغبن فلا يسقط قبله . ومنه التلف فاستظهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون . ولو قلنا بشمول قاعدة التلف لمثل خيار الغبن وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كإسقاطه بعد العقد وبين ما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة . فان تعليلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذي الخيار ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق . وحكم بعض من منع من التصرف في هذا الخيار - بمضي التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون - يظهر منه : أن المنع لأجل التسلط الفعلي . والمتبع حينئذ هو دليل تلك الآثار . انتهى مهذبا . وهذا الكلام كما ترى مختل النظام ، لأنه يحتمل وجوها ثلاثة : أحدها : أن مراده تثليث الأحكام وآثارها الشرعية كما هو ظاهر صدره .
427
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 427