نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 428
ثانيها : أن يكون المراد بيان أقسام ما يترتب على الوجهين المذكورين في الكلام في كلامه من الخيار قبل الغبن كما هو ظاهر الدليل . ثالثها : أن يكون المراد : أن الأحكام الشرعية بعضها يشهد على الوجه الأول وبعضها يشهد على الوجه الثاني وبعضها مردد بين الوجهين ، ولكن لا يلتئم أجزاء كلامه على شيء من الاحتمالات . أما الأول : فلان أحكام الخيار كلها ثابتة لنفس الخيار الواقعي وليس شيء منها مشروطا بالعلم به ، وأما إسقاطه بالتصرف فهو أيضا من أحكام نفس الغبن ، غايته أن موضوع التصرف المسقط لا يتحقق في الخارج الا بعد علمه بالغبن ، لان المسقط هو التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام ، وهذا لا يتحقق الا بعد العلم بالخيار . وأما الثاني : فلان ما ذكره لا يصلح أن يجعل ثمرة بين الوجهين ، إذ منها ما ذكر من سقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن ، ومن الواضح أنه كذلك ، سواء قلنا بثبوت الخيار من أول الأمر أو قلنا بحدوثه بالعلم . ووجهه ما عرفت ، فلا يصلح ثمرة بين الوجهين . نعم تختص الثمرة بما ذكره أخيرا بقوله « وتظهر الثمرة . إلخ » ولا ينطبق على ما عداه . وأما الثالث : فهو حسن بالنسبة إلى التلف قبل العلم بالغبن لأنه إذا فرض كونه على المغبون إنفاقا ولو على القول بشمول القاعدة لخيار الغبن فيكشف ذلك عن انتفاء الخيار قبل العلم بالغبن والا لكان اللازم كون ضمانه على الغابن ، بناءا على إجراء القاعدة ، فهو شاهد على توقف الخيار على العلم ، لئلا ينافي القاعدة المذكورة ، لكنه مضافا إلى اختصاص شهادته بالقول بالشمول وعموم القاعدة لخيار الغبن . وهو ضعيف لا يتم في الأول وهو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن ، إذ عدم كونه مسقطا لا يشهد على شيء لعدم منافاته بشيء منها ، كما هو واضح .
428
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 428