responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 426


لكن لا يخفى إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منهما ظاهرا في المعنى الأخر .
ثم قال : وتوضيح ذلك : أنه ان أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولا وفعلا فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن ، وان أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ، فهو ثابت قبل العلم ، وانما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس والحيوان وغيرهما .
وأنت خبير بأنه لا يرتبط قوله « وتوضيح . إلخ » بما ذكره سابقا ، إذ ظاهره أنه توضيح لما أهمله أولا من إمكان التوجيه في كلماتهم . وحينئذ فلا يناسبه الترديد بين الوجهين بقوله « ان أريد كذا ، وان أريد كذا » بل المناسب أن يقول :
ان من قال : بأن الغبن سبب للخيار ، أراد به الحق الواقعي ، ومن قال : ان ظهوره سبب ، أراد السلطنة الفعلية ثم إن ما ذكره من التوضيح يشبه توضيح الواضحات ، بداهة ان السلطنة الفعلية تتوقف على العلم ولا يتعقل ثبوتها بدونه .
وأما ما جعله مؤيدا لكون الظهور شرطا شرعيا من أنهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمن الخيار ولم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون :
ففيه : ان من حكم هنا بعدم بطلان تصرفات الغابن لا يفرق بين تصرفه قبل علم المغبون أو بعده ، وذلك من جهة أن الخيار عنده لا يمنع من التصرف الناقل عمن عليه الخيار بل يوجب ذلك الانتقال إلى البدل ، لأن صحة التصرف قبل علم المغبون من جهة عدم ثبوت الخيار فيه وتوقفه على العلم .
وأما بالنظر إلى الأدلة : فهي أيضا دالة على ثبوت الخيار عند العقد ، فقد عرفت نقله عن العلامة « قده » .

426

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست