responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 420


وأجاب « قده » في الكتاب عنه : بأن البيع المشروط بشرط ، يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط ، فالشرط أيضا له قسط من الثمن ، وحينئذ فإن لوحظ الشرط المذكور في الثمن فيرتفع الغبن عن البائع لأن الثمن حينئذ لا ينقص عن قيمة المبيع الا بخمس توأمين وهو لا يوجب الغبن لعدم كونه تفاوتا فاحشا .
وان أبيت عن ذلك وقلت : ان الشرط معاملة مستقلة وحينئذ فيختص الغبن في المعاملة الأولى بالبائع وفي الثانية بالمشتري فيخرج عن موضوع غبن كليهما .
وفيه : ان الشرط الذي له قسط من الثمن ما إذا كان من الشروط العقلائية بحيث يتعلق به غرض عقلائي وإذا لم يكن كذلك فوجوده كالعدم ، ومن البيّن ان مثل الشرط المذكور لا يتعلق به غرض عقلائي . إذ أقصى ما يقال : أن غرض البائع تعلق بعين الدنانير ، فشرط أن يعوض بها ، ومن المعلوم ان هذا الغرض يحصل بجعلها ثمنا ابتداء من دون أن يجعل الثمن التوأمين ثم يشترط تبديلها بالدنانير وحينئذ فلا يوجب ذلك الشرط غبنا للمشتري كما لا يرتفع به غبن عن البائع لعدم لزوم الوفاء فيكون من جانب واحد ولا يصلح جعله مثالا لغبن كليهما كما فرضه المحقق القمي « قده » فاندفع ما ذكره المحقق أيضا .
وثانيها : ما ذكره صاحب « الجواهر » من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فصار البائع مغبونا في أحدهما والمشتري في الأخر .
واحترز بقوله « بثمنين » عما إذا باع شيئين بثمن واحد ، إذ لا يتصور تعدد الغبن فيه بل يختص الغبن بجانب واحد قطعا .
وأجاب عنه في الكتاب أيضا : بأنه ان صار التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة فهما معاملتان مستقلتان كان البائع مغبونا في إحداهما خاصة والمشتري في الأخرى ، فلا يصير مثالا لغبن كليهما وان لم يجز التفكيك فيلاحظ حينئذ فإن ساوي زيادة

420

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست