responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


إحداهما نقيصة الأخرى فلا غبن أصلا لجبران إحداهما بالأخرى والا فالغبن من جانب واحد .
والأولى تبديل الجواب : بأن بيع الشيئين بثمنين بصيغة واحدة هل هو بيع متعدد أو بيع واحد ؟ لأن جواز التفكيك في الفسخ وعدمه من لوازم تعدد المعاملة ووحدتها . فان قلنا بتعدد المعاملة : فيكون كل واحد منهما مغبونا في معاملة خاصة وان قلنا بوحدتها : فيلاحظ الكسر والانكسار ، فتخرج المعاملة عن الغبن رأسا .
والظاهر أن قوله « ان جاز التفكيك » كناية عن تعدد المعاملة بذكر اللازم وإرادة الملزوم .
وأورد عليه بعض الأفاضل بمنع الابتناء ، إذ على القول بعدم جواز التفكيك يمكن الحكم بالغبن لأن عدم جواز التفكيك وان كان رافعا للغبن من جهة المالية في صورة مساواة الزيادة للنقيصة أو موجبا لانحصار الغبن في أحد الطرفين مع عدمها ، لكنه لا يوجب رفعه بالنظر إلى خصوص ما قصداه في المعاملة من وجه التعيين الذي يحتمل أن يكون ذلك العقد لمصلحة منهما في جريان المعاملة على الوجه الذي أوقعاه .
وفيه : أن تخلف الأغراض لا يوجب الغبن ، إذ العبرة فيه بنقص المالية ، وإذا فرض انتفاء التفاوت من جهة المالية فمجرد تخلف الغرض لا يوجب الغبن ، كما لا يخفى فما ذكره تام لا غبار عليه .
وأما المبنى ، وهو تعدد المعاملة ووحدتها :
ففيه وجهان مبنيان على أن العبرة في الوحدة والتعدد بوحدة الإيجاب والقبول وتعددهما أو بوحدة البيع وتعدده ، فان قلنا بالأول - كما هو الظاهر ، ونص عليه بعض الأفاضل ممن قارب عصرنا - فالمعاملة واحدة لغرض وحدة الإيجاب والقبول .
وان قلنا بالثاني فمتعددة لغرض تعدد المبيع والثمن .
وثالثها : إرادة الغبن بالمعنى الأعم الشامل ، فخروج العين المشاهدة مباينا على

421

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست