responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 419


الشخصي ففي المقامين ، وان دل على النوعي فكذلك .
ويجاب عنه أولا : بأن ملاك الحكم في الضرر الحالي ليس هو « لا ضرر » حتى يتجه اشكال الفرق بل المستند هو دليل نفي الحرج الظاهر في الحرج الشخصي فالفرق بينه وبين « لا ضرر » ظهر مما مرّ .
وثانيا : ان ذلك ليس لأدلة نفي الضرر ولا لأدلة لا حرج الشرعية لما هو المقرر من عدم استناد حكم من الأحكام إلى أدلة لا حرج ، لأنها مسوغة للدفع لا للرفع ، بل للدليل العقلي القائم على نفي الحرج ، لا استقلال العقل بنفي ثبوت الحكم الحرجي من الشارع وان لم يبلغ مرتبة اختلال النظام ، نظير ارتفاع مرتبة من الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد بلا حرج العقلي . فتدبر .
هذا ثم أنه ذكر في « الروضة » و « المسالك » تبعا للمحقق الثاني « قده » أن المغبون اما هو البائع أو المشتري أو كلاهما . فيقع الإشكال في تصوير غبن كليهما .
وقال الفاضل التوني في تعليقته على « الروضة » : أن ذلك محال لان الغبن من طرف البائع : هو ما إذا باع بأقل من القيمة السوقية ، ومن جانب المشتري :
ما ان باع بأكثر منها ، وفرض غبن كل منهما يقتضي كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر منها وهو محال .
ولكن قد ذكروا له فروضا وصورا لا يخلو ذكرها عن شيء :
أحدها : ما ذكره المحقق القمي « قده » في جواب من سأله عن عبارة « الروضة » : من أنها تفرض حتما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس على أن يعوضه عنها بثمانية دنانير معتقدا بأنها تساوي الثمن ، فبان أن المتاع يسوى خمس توأمين ، فصار البائع مغبونا بخمس الثمن وأن الدنانير تسوى أربعة توأمين وثمانية قرانات ، فصار المشتري مغبونا في تعويضه عن الثمن المسمّى بالدنانير المذكورة لزيادتها عنه بثمانية .

419

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست