نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 419
الشخصي ففي المقامين ، وان دل على النوعي فكذلك . ويجاب عنه أولا : بأن ملاك الحكم في الضرر الحالي ليس هو « لا ضرر » حتى يتجه اشكال الفرق بل المستند هو دليل نفي الحرج الظاهر في الحرج الشخصي فالفرق بينه وبين « لا ضرر » ظهر مما مرّ . وثانيا : ان ذلك ليس لأدلة نفي الضرر ولا لأدلة لا حرج الشرعية لما هو المقرر من عدم استناد حكم من الأحكام إلى أدلة لا حرج ، لأنها مسوغة للدفع لا للرفع ، بل للدليل العقلي القائم على نفي الحرج ، لا استقلال العقل بنفي ثبوت الحكم الحرجي من الشارع وان لم يبلغ مرتبة اختلال النظام ، نظير ارتفاع مرتبة من الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد بلا حرج العقلي . فتدبر . هذا ثم أنه ذكر في « الروضة » و « المسالك » تبعا للمحقق الثاني « قده » أن المغبون اما هو البائع أو المشتري أو كلاهما . فيقع الإشكال في تصوير غبن كليهما . وقال الفاضل التوني في تعليقته على « الروضة » : أن ذلك محال لان الغبن من طرف البائع : هو ما إذا باع بأقل من القيمة السوقية ، ومن جانب المشتري : ما ان باع بأكثر منها ، وفرض غبن كل منهما يقتضي كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر منها وهو محال . ولكن قد ذكروا له فروضا وصورا لا يخلو ذكرها عن شيء : أحدها : ما ذكره المحقق القمي « قده » في جواب من سأله عن عبارة « الروضة » : من أنها تفرض حتما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من الفلوس على أن يعوضه عنها بثمانية دنانير معتقدا بأنها تساوي الثمن ، فبان أن المتاع يسوى خمس توأمين ، فصار البائع مغبونا بخمس الثمن وأن الدنانير تسوى أربعة توأمين وثمانية قرانات ، فصار المشتري مغبونا في تعويضه عن الثمن المسمّى بالدنانير المذكورة لزيادتها عنه بثمانية .
419
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 419