responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 418


ذلك العنوان فعلا حتى يترتب عليه ذلك الحكم .
ومن المعلوم أن الضرر والحرج النوعيان لا يرفع الحكم عن شخص المقام الذي ليس فيه ضرر وحرج الا أنه خرج دليل نفي الضرر عن تحت تلك القاعدة في المعاملات بالإجماع ، فاعتبار الحرج الشخصي على طبق القاعدة وملاحظة الضرر النوعي ، انما هو على خلاف القاعدة لقيام الإجماع عليه .
ثانيها : اشكال التفكيك بين المعاملات وبين العبادات بحمل الخبر المذكور على نفي الضرر النوعي في الأولى والشخصي في العبادات كما لو استلزمت سرقة مال أو إتلافه ، ومقدماتها كشراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، فحكموا في الأولى بوجوب قطع صلاته وفي الثانية بعدم جواز شرائه إذا أضر بحاله .
والجواب عنه - على مذاقنا من اعتبار الضرر الشخصي في انتفاء الحكم - :
أن اعتبار الضرر النوعي في المعاملات انما هو للإجماع القائم على خلاف القاعدة ، وحينئذ فيكون الحكم في العبادات ومقدماتها كون المدار على وصف الضرر على طبق القاعدة فلا وجه حينئذ إلى التمسك بالنص بمثل عدم جواز شراء ماء الوضوء إذا أضر بحاله ، ولو ورد فهو مؤكد لما يستفاد من ظاهر الخبر .
ثالثها : أنه لا خفاء في أن الضرر قد يكون ماليا وقد يكون حاليا ، ونعني بالحالي ما يوجب انقلاب حاله إلى أخرى كالانقلاب من الغنى إلى الفقر ، ومن عدم السؤال بالكف اليه ، وعد ذلك من انقلاب بعض الحالات الجيدة إلى الرديّة .
والظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه ، لجريان الضرر الحالي في المالي وغيره خلافا لما يستفاد من ظاهر العلامة الأنصاري « قده » من عد الضرر الحالي من أقسام الضرر المالي .
وكيف كان ، فلا إشكال في أن الضرر الحالي شخصي والمالي نوعي فينقدح الإشكال في الفرق بينهما مع اتحاد مدركهما وهو « لا ضرر » فان دل على اعتبار الضرر

418

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست