responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


والوجه في ذلك ان قلنا بأنهما متناقضان ، فالجهل عبارة عن عدم العلم ، والإعسار عبارة عن عدم اليسر ، فمدعي الأمر الوجودي يكون مدعيا والأخر منكرا متضادان يصير من التداعي .
والمشهور قبول قول المغبون مع البينة لو تحققت والا مع يمينه كما في كل أمر لا يعلم الا من قبل نفسه كادعاء المرأة الطهر والقرء وخروج العدة وغير ذلك ، وهل ذلك من جهة جعل المغبون مدعيا فيسمع قوله في أمثال المقام ؟ أو من جهة كونه منكرا فيقبل قوله مع يمينه ما لم يثبت المدعي ؟ وجهان ، وفي كليهما شواهد من الكلام .
ويدل على الأول قولهم : بأن قول المغبون يثبت بالبينة أولا وقولهم : قد يتعسر عليه إقامة البينة فيقبل مع يمينه ثانيا . فلو لم يكن مدعيا لما كان وجه لقبول قوله :
مع البينة ، ولا وجه أيضا لتعليلهم بعسر إقامة البينة عليه . وقولهم : لا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال ثالثا . فإنه يدل على أن الحلف يتوجه على الغابن أولا لكونه منكرا الا أنه لما لم يكن عليه الحلف لجهله ، فيصير حلف المغبون حلفا مردودا .
وكيف كان يقبل قول المغبون لكونه مدعيا بما لا يعرف الا من قبله ، وأما حلفه : اما من جهة رد الغابن عليه أو من جهة أن فصل الخصومة لا يحصل الا بعد تمامية موازين القضاء ، وهو ليس الا البينات والايمان ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إنما أحكم بينكم بالبينات والايمان ) فحيث لا بينة في البين فلا بد من الحكم وحصول ميراثه من الحلف ويمين المغبون ، حيث يحكم يؤخذ قوله .
ويدل على الثاني أيضا وجوه :
منها : قولهم بقبول قول المغبون لأصالة عدم العلم ، ومن المعلوم أن ميزان المنكر ما كان قوله موافقا للأصل .

411

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست