نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 410
فلا ثمرة لدعوى العلم حينئذ ولم يثبت الاشتغال حقيقة عند القاضي بعلمه ، نعم علمه حجة على نفسه . بخلاف الصورة الأولى حيث أنه لو لم تسمع دعوى العلم لكانت الدعوى معطلة ، فلا بد من دعوى العلم . وبهذا تلتئم كلماتهم ، تارة يستفاد من بعض كلماتهم أن دعوى العلم ممنوعة ومن بعض آخر أن دعوى العلم ليست ممنوعة ، وجامعه ما ذكرنا : ان كان متعلق العلم فعل غير المدعى عليه فيسمع ، وان كان متعلقة نفس فعل المدعى عليه فلا يسمع . هذا كله في العلم الطريقي بأن لم يكن للعلم خصوصية ومدخلية في أصل الحكم . وأما ان كان لعلم المدعى عليه - في فعله - خصوصية وموضوعية لحكم آخر فيسمع قول مدعي العلم لترتب الثمرة عليه حينئذ ، بل حقيقة الدعوى والثمرة في ثبوت العلم وعدمه مع قطع النظر عن الواقع لانعزال الواقع عن الأثر كما في المقام ، فان للعلم بالقيمة مدخلية في عدم الخيار والغبن حيث أنه يشترط في الغبن الجهل بنقص القيمة وعدم العلم به ، لا أن النقص في القيمة واقعا يوجب الغبن . ولو علمه حين البيع ، بل الموجب هو النقص مع الجهل فالعلم موضوع لعدم ثبوت الخيار والغبن وبعد ما كانت له تلك الخصوصية والثمرة فلو ادعى العلم على نقص القيمة - لكون العلم في المقام موضوعيا - يسمع ، بأن يعمل حينئذ بقواعد المدعي والمنكر . وثانيهما : في تشخيص المدعي والمنكر ، وتختلف في ذلك عباراتهم ، حيث أن لازم بعضها : أن مدعي العلم منكر ومدعي الجهل مدع . ومن بعض : يستفاد العكس . ونظير ذلك أي دعوى العلم والجهل كدعوى اليسار والإعسار ، حيث يشتبه المدعي بالمنكر .
410
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 410