نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 412
ومنها : قبول قوله مع يمينه حيث لا بينة ، وهذا شأن المنكر ، وأما تعليلهم بعسر إقامة البينة . لعل المراد منها البينة التبرعية . وأما قولهم لا يمكن للغابن الحلف لجهله بالحال ، فهو يدل على كون المغبون أيضا منكرا لا أن المراد من الحلف هو الحلف المردود ، فحيث لا يمكن من الغابن فلذلك لا يرد الحلف من المغبون عليه بل المنكر يحلف ويقبل قوله بحلفه . وأمر شيخنا العلامة الأنصاري بالتأمل هنا ، ولعل وجهه منع ذلك لأنه انما يتم في صورة عدم ادعاء الغابن للعلم بعلمه لا مطلقا . فلو ادعى الغابن معلومية علم المغبون والعلم بعدم جهله لكان الحلف ممكنا له حينئذ فيرد الحلف عليه لورد المغبون . ويمكن أيضا أن يكون وجه التأمل أن مجرد عدم سهولة إقامة البينة وعسره لا يقتضي تقدم قول المدعي ، بل يصير حينئذ من الموارد التي كانت الدعوى فيها موقوفة ، واستلزام التعطيل في خصوص أمثال المورد لا بعد فيه ، كما وقفت في موارد ، منها الدعوى على الصغير أو على المجنون أو على الميت مع عسر إقامة البينة فيها ، وغير ذلك . ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل الإشارة إلى أن جعل المغبون مدعيا لا يلائم مع قوله لأصالة عدم العلم ، فإن موافقة الأصل تقتضي كونه منكرا . هذا كله في غير أهل الخبرة ، وأما إذا كان المغبون من أهل الخبرة فلا يقبل قوله ، لكونه حينئذ مدعيا لمخالفة قوله للظاهر ، وان كان قوله موافقا للأصل الا أن الظاهر لما كان أقوى من الأصل ، لذا قال في « جامع المقاصد » : وكذلك لا يقبل قوله . واستشكل عليه شيخنا العلامة الأنصاري : أن غاية الأمر كون المغبون - لكون قوله مخالفا للظاهر - مدعيا ، فيندرج حينئذ تحت القاعدة ، أعني قبول قول
412
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 412