responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 409


المدعى عليه أم لا ، كدعوى العلم المتعلق بفعل غير المدعى عليه ؟ والأول : كمن ادعى شخص ببيع وكيله في مال له ، أو ادعى علمه باشتغال مورثه ، فإن أقام البينة على بيع الوكيل أو على اشتغال المورث فلا كلام ولا إشكال في ثبوته ، فيتعلق الحق في المثال الثاني بعد اليمين الاستظهاري على التركة .
وان لم يكن في البين بينة في ذلك ، فطريق الدعوى منحصر في دعوى العلم ، فدعوى بيع وكيله ماله أو اشتغال مورثه لا فائدة لها ، إذ للوارث أن يقول :
اني لا أدري ولا أرفع اليد عن التركة بمجرد الدعوى ، ولم يتوجه على الوارث اليمين حينئذ أيضا . لأنه كيف يحلف على نفي فعل الغير فتسقط حينئذ الدعوى وكذلك في صورة التوكيل ، فلا بد من سماع الدعوى حينئذ في دعوى العلم فتصير للعلم مدخلية في قبول دعوى المدعى في أمثال المقام ، كما لو ادعى على الوارث : أنك عالم باشتغال مورثك ، فإن كان منكرا فتتوجه عليه اليمين بأن يحلف على عدم علمه ، وان أقر بالعلم فيتعلق حقه على التركة ، بخلاف ما لو رد المنكر اليمين المتوجهة عليه على المدعي ، فإنه لا بد أن يحلف على ثبوت الاشتغال لا على علم المنكر الوارث باشتغال مورثه كما هو نفس المدعى به ، إذ في طرف المدعى عليه كانت للعلم مدخلية وموضوعية في قبول الدعوى وسماعها بحيث لو لم تكن الدعوى على العلم لكانت الدعوى معطلة ، بخلاف طرف المدعي ، فهو في الحلف المردود لا بد أن يحلف بنفس الاشتغال لا بعلم الوارث ، لأنه مما لا يعرف الا من قبل نفسه .
وأما لو كانت الدعوى على فعل المدعى عليه ، كاشتغاله وبيعه فلا ثمرة لدعوى علمه به حينئذ لعدم كونه ميزانا للقضاء ولعدم انحصار طريق للدعوى به ، فعلى المنكر المدعى عليه حينئذ الحلف على عدم الاشتغال والا رد اليمين على المدعي فيحلف على الاشتغال .

409

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست