نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 406
أو لم يحصل قبض الأخر أصلا . ومن المعلوم أن العام لا دلالة له على الخاص ، وحينئذ فلا يلزم من عدم التقابض حصول الربا جزما حتى يجب التقابض لا جل التخلص منه . مضافا إلى أنه بعد تسليم ذلك انما يتم إذا اشترط التأجيل في أحد الطرفين . وأما إذا لم يشترط ذلك واتفق التأخير من باب الاتفاق أو اشترط التأجيل فيهما معا ، فلا يلزم المحذور المذكور . وأما الآية : فقد عرفت أنه لا اعتبار في دلالتها ، لكنها ترد عليها مناقشات لا بد من دفعها حتى تنهض دليلا . منها : أن المعنى المزبور مستلزم لاستعمال الأمر في الوجوب الشرعي والإرشادي معا ، وهو باطل . أما الملازمة فواضح ، لان وجوب التسليم فيما لم يكن القبض جزءا مملكا إرشادي صرف ، وفيما كان جزءا شرعيا محضا . ومنها : أنه لا إشكال في أن القبض إذا كان شرطا كان علَّة ، وإذا لم يكن شرطا كان معلولا ، والمفروض كونه بقسميه مصداقا للوفاء المأمور به فيلزم استعمال اللفظ المزبور - في الآية - في المعنيين المزبورين ، وهو غير جائز في المقام وان قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين . ومنها : أنه لا إشكال في أن إطلاق دليل الوفاء تقيد بأدلة الشروط التي منها اشتراط القبض ، فلا يصح التمسك بإطلاقها لا ثبات الوجوب النفسي . ومنها : أنه تقرّر في محله : امتناع الاجتماع بين التحريم الذاتي وبين الفساد إذ مرجع الفساد إلى الحرمة التشريعية ويمتنع اجتماع الذاتي والتشريعي ، ومن البيّن أن مقتضى شرطية القبض فساد المعاملة الفاقدة له والحكم بسبيتها محرم تشريعا ، ومقتضى الالتزام بالوجوب النفسي في المقام حرمة المعاملة الخالية عنه ذاتا . وفي الكل نظر ، أما الأول : فلما عرفت من تقريب الاستدلال : أن المستعمل فيه ليس الا مطلق الوجوب ، غاية الأمر اختلاف أغراض الأمر وداعيه في الحكم
406
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 406