responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 405


أغراض الأمر في أمره بشيئين أو أشياء ولا يوجب ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، بل المستعمل فيه الأمر هو الوجوب والغرض الداعي إليه في مورد هو الإشارة وفي آخر شيء آخر ، كما لا يوجب ذلك في مثل قوله : ( أكرم العشرة ) إذا كان غرض الأمر من إكرام بعض ، جهة العلم ومن الأخر جهة الصداقة ، وهكذا .
ودعوى - اختصاص الوفاء بالمعنى المزبور بما إذا حصل العقد تام الاجزاء والشرائط ، فلا يشمل المقام - فاسدة بأنه تقييد في مقابل إطلاق الوفاء من غير قرينة موجبة له ، والقول - بأن الوفاء بالعقد انما يجب إذا كمل العقد لا ما إذا نقص فلا يشمل المبحوث - واضح السقوط . لان كمال العقد انما هو بالإيجاب والقبول وهو حاصل في المقام . فدلالة الآية الشريفة على وجوب تسليم المبيع في مثل الصرف والسلم لا خفاء فيه .
( الثاني ) الأخبار المستفيضة الدالة على وجوب القبض والإقباض في الأثمان ( الثالث ) ما يستفاد من كلام العلامة « قده » في « التذكرة » من أنه : لو لم يحصل التقابض ، بل حصل من أحدهما دون الأخر وأجل له أجلا للزم الوقوع في الربا لأن الأجل قسطا من الثمن ، فكل من الثمن والمثمن - وان كان متساويا في المقدار والقيمة مع الأخر - الا أنه يزيد أحدهما على الأخر بملاحظة الأجل فيجب التقابض في المجلس حذرا عن الوقوع في الربا ، وفي الآخرين نظر .
أما الأول منهما : فلما عرفت في كلمات القائلين به - عدا العلامة « قده » - من إمكان حمل الوجوب في نحو المقام ولو بمعونة القرينة على الوجوب الشرطي دون الشرعي .
وأما الثاني : فلان عدم التقابض أعم مما يحصل معه الربا ، كما إذا قبض أحد العوضين في المجلس وقبض الأخر بعده وعدمه : بأن لم يحصل التقابض أصلا

405

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست