responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 407


بوجوب التسليم . ففي ما لم يكن مملكا فالغرض من وجوب تسليمه ليس إلا الإرشاد بتسليم مال الغير اليه ، وفي ما كان شرطا للصحة ومملكا فله حكمة أخرى غيبيّة كما في أغلب الأحكام الشرعية التعبديّة ، ولا يوجب ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى كالمثال .
وأما في الثاني : فلأنه لم يلزم اجتماع العلة والمعلول في مورد واحد بل في موردين مختلفين واللفظ لم يستعمل في شيء منها غاية الأمر أنه ينطبق مع العلية في بعض الموارد ومع المعلولية في آخر .
وأما في الثالث : فلان أدلة التقييد بالشروط انما يمنع عن التمسك بالإطلاق إذا كانت الشروط منوعة للمطلق إلى قسمين مختلفين كما في أدلة الكيل والوزن بالنسبة إلى وجوب الوفاء حيث أنها تنوع الوفاء إلى المقرون بها والمفارق عنها فتقيده بالوزن والكيل .
وأما إذا كان الشرط موافقا للمطلق - كما في المقام - حيث أن مفاد الشرط هو الوفاء والتسليم الذي هو عين مفاد المشروط ، فلا يمنع ذلك عن التمسك به بل يؤكده صرفا .
وأما في الرابع : فقد قيل بعدم استحالة ذلك وأنه لا مانع من اجتماع الحرمة الذاتية والتشريعية بل وقع ذلك في الشريعة كما في الربا ، بفساد المعاملة الربوية مع أنها محرمة ذاتا ، الا أن في النفس شيئا يحتاج إلى تأمل . هذا تمام الكلام في المبنى .
وأما البناء : فالظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الخيار فيه وان قلنا بوجوب التقابض من حين العقد بعد فرض أن القبض جزء مملك ، وأن المبيع حين دخوله تحت يد المشتري مساو قيمته مع الثمن ، والتعليل له بأن : ( إلزام المشتري بإقباض الزائد في مقابلة الناقص ضرر فيوجب الخيار ) لعله من سهو القلم ، لأن في مجرد

407

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست