نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 404
والكلام في المقام تارة في المبنى وأخرى في البناء ، أما الأول فالمشهور عدم وجوب التقابض ، ونسب القول إلى العلامة في « التذكرة » وخصص في الكتاب النسبة إليه ، لكن الظاهر عدم الاختصاص به بتصريح الشيخ والحلبي والشهيد « قده » في محكي « الدروس » بذلك . ولعل نظره « قده » إلى إمكان تأويل كلمات ما عدا العلامة « قده » مما يطابق المشهور بإرادة الوجوب الشرعي ولو بمعونة المقام على ما تنافي الإشارة إليه في الجواب عن الاخبار بخلاف كلام العلامة « قده » فإنه صريح في الوجوب النفسي التعبدي الموجب ثم تركه . ويستفاد من « الجواهر » الميل اليه حيث أنه بعد أن احتمل إمكان إرادة الوجوب النفسي مع الشرطي للنصوص والآية كما ذهب اليه الشيخ والحلبي والشهيد ، وأشار إلى رد النقوض خاصة ، قال : عدم تعرض الأكثر للخبر ، ثم هنا يومئ إلى إرادة الشرطي خاصة من دون ضم الشرعي معه ، وهو الأقوى ، وان كان الأول أحوط . وأما شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فهو متوقف في المقام وفي غيره حيث أنه كثيرا ما يشير إلى المبنى المذكور على سبيل التردد والتأمل ، وكيف كان فالمبنى هو الدليل فلا ينبغي الاستيحاش عن الانفراد إذا ساعد عليه الدليل . فاستدل ، أو يمكن أن يستدل له بوجوه : ( الأول ) قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * إذ معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب أثر العقد ، وهو انما يتحقق بتسليم كل من العوضين إلى الأخر سواء كان القبض مملكا أو غير مملك ، فيجب ذلك بمقتضى الأمر ، غاية الأمر أن حكمه وجوب التسليم فيما لم يكن القبض شرطا في الصحة هو الإرشاد إلى تسليم مال الغير وفي ما كان شرطا شيء آخر ، لان الوجوب حينئذ تعبدي صرف ولا مانع من تعدد
404
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 404