نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 403
وانك إذا تأملت يتضح لك الفرق بين ما ذكرنا وبين الوجه الأول من الوجهين المذكورين ، لانتفاء الخيار - فتأمل . ثم أنه كيف يجتمع الاشكال المستفاد من كلام شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في ثبوت الخيار في هذا الفرع مع دعوى الإجماع فيما يأتي على عدم كون العبرة بالزيادة والنقصان الواقعين بعد العقد ، إذ لازم تلك الدعوى كون العبرة في الغبن - حدوثا وارتفاعا - بحال العقد ، فلا وجه معه لتجويز الخلاف ، واحتمال كون العبرة بحال التسليم . ودعوى الفرق بينهما بتغاير موضوعي محل الوفاق ومحل الإشكال ، إذ موضوع الأول ما إذا طرأ الغبن بعد العقد بعد أن لم يكن ذلك من حينه وفي الثاني ما إذا ارتفع الغبن حين التسليم بعد أن ثبت حين العقد . مدفوعة : بأن اختلاف الموضوع بعد تسليمه غير مجد ، لوضوح أن الإجماع على أن الاعتبار بحدوث الغبن حال العقد ليس تعبديا حتى يكون هو الفارق ، بل هو مستند إلى القاعدة ، ومن البيّن أنها إذا اقتضت اعتبار حال العقد في حدوث الغبن فلا جرم يقتضي اعتبار ارتفاعه أيضا بحال العقد اللهم الا أن يكون الإجماع تعبديا ، ودونه خرط القتاد . هذا كله فيما إذا كان القبض غير مملك ، واما إذا كان مملكا كما في الصرف والسلم : فقد ابتنى القول بثبوت الخيار فيه وعدمه على وجوب التقابض وعدمه . فان قلنا بالعدم فلا يثبت الخيار إذ ما اشتمل على الغبن لم يخرج - بمجرد العقد - عن ملك الغابن فهو يبقى بحاله إلى أن ارتفعت القيمة السوقية وزال الغبن قبل التسليم والتقابض ، فتكون الزيادة الرافعة للغبن حاصلة في ملك الغابن . وان قلنا بوجوب التقابض كما يستفاد من العلامة الأنصاري « قده » فقد يقال بثبوت الخيار لثبوت الضرر لوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص .
403
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 403