responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 402


بين زمان العقد وزمان القبض ، أو يكون ثابتا بين زمان العقد وبين زمان العلم والاطلاع ، أو بين زمان القبض وبين زمان العلم ، والقبض أيضا قد يكون شرطا للصحة وقد لا يكون . وبملاحظة تكثر الأقسام فلا بد من الإشارة إلى بعضها :
أحدها : ما إذا حصل الغبن بالنقصان حين العقد ، ثم زادت بما يخرج منه الغبن - قبل القبض الغير المملك - ، فاحتمل العلامة الأنصاري « قده » ثبوت الخيار فيه ، لأن الزيادة المتعقبة للعقد غير رافعة للغبن الثابت من حينه ، لأن الزيادة إنما حصلت في ملك المغبون ، والمعاملة وقعت على الغبن .
وقد يقال بعدم الخيار ، واحتمله « قده » أيضا وذكر له في الكتاب وجهين :
أحدهما : أن التدارك قد حصل قبل الرد ، فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر وثانيهما : مقايسته بالعيب ، حيث حكموا بسقوط الخيار فيه إذا زال العيب قبل الرد .
وفيهما نظر ، أما الأول : فلان تدارك الضرر غير رافع للغبن الواقع حال العقد ، لأنه لم يوجب خروجها عن كونها غبنية .
وأما الثاني : فلأنه قياس مع الفارق ، إذ الحكم بسقوط الخيار في المعيب انما هو لعدم جريان قوله : ( المعيوب مردود بعد زوال العيب قبل الرد ) ، إذ مفاده رد المعيوب حال العيب خاصة ، فإذا فرضنا خلوة عنه عند التسليم - وان كان ثابتا حين العقد - فيخرج عن تحت الخبر المزبور . وأما ما نحن فيه ، فلم يرد فيه نحو هذا الخبر مما أنيط فيه رد المغبون بحال الغبن وغيره .
نعم ، يمكن الاستدلال له : بأن الحكمة في تشريع الخيار هو عدم ورود الضرر والإضرار على كل من المتبايعين ، ومن المبين أن تحقق الضرر انما يكون وقت التسليم وأما حين العقد فلم يتوجه ضرر عليهما وان اشتملت المعاملة عليه . وحينئذ فيمكن أن يقال : أن زوال الضرر حين التسليم يكشف عن خروج موضوع هذا النحو من المعاملة عن موضوع ذلك الحكم الخياري .

402

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست