responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


وعدمه وجهان : من أن العبرة بالمجموع من حيث المجموع لعدم اقدامه عليه وعدم كونه مما لا يتسامح به ، ومن أن المناط في صدق الغبن الغير المتسامح به بالمجهول الغير المقدم عليه دون المقدم عليه كائنا ما كان ودون المركب منها ، والمفروض أن المجهول في نفسه يتسامح به .
والأقوى هو الأول .
< فهرس الموضوعات > « ومنها » أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة ، فبان الخلاف < / فهرس الموضوعات > « ومنها » أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة ، فبان الخلاف بحصول الزيادة عما أقدم عليه سواء كان الزائد بنفسه مما لا يتسامح به أولا .
وفيه وجوه : انتفاء الخيار مطلقا نظرا إلى إقدامه على الغبن ، وهو صادق على المعلوم . ودعوى اختلاف مراتب الغبن من حيث تحقق الإقدام في بعضها الرافع للحكم دونه في البعض الأخر ، والمفروض : أن الموجود بعد انكشاف الخلاف ليس مما أقدم عليه وليس مما يتسامح به .
مدفوعة : بأنه لا اعتبار بمثل هذه الدقائق بعد شمول الإجماع الدال على خروج العالم بالغبن المخرج عن تحت أدلة الضرر ، أو ثبوته مطلقا نظرا إلى عدم اعتبار هذا النحو من الاقدام بعد تبين الخلاف وعدم مطابقة الواقع لما أقدم عليه . أو التفصيل بين كون الزائد المنكشف الغير المقدم عليه في نفسه مما لا يتسامح به وبين كونه مما يتسامح به بثبوت الخيار في الأول دون الثاني ، وجوه ، أوجهها أوسطها .
< فهرس الموضوعات > « ومنها » أن العبرة في الغبن ثبوتا وارتفاعا على حال العقد ومكانه ، < / فهرس الموضوعات > « ومنها » أن العبرة في الغبن ثبوتا وارتفاعا على حال العقد ومكانه ، أو العبرة فيها على ما عدا الوقت والمكان ، أما الثاني : فستأتي الإشارة اليه ، أما الأول : فله صور ، لان الاختلاف بالزيادة عن القيمة الموجبة لارتفاع الغبن وعدمها ، وكذا الاختلاف بالنقصان عنها الموجبة لحدوث خيار الغبن وعدمه ، اما أن يكون ثابتا

401

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست