responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 400


فيه ، الا ترى فيما عداه كالصوم وغيره .
ثانيها : أن يكون ذلك من جهة انتفاء موضوع الغبن لاعتبار الجهل فيه .
وفيه أيضا : ما لا يخفى إذ الحكم في الأدلة يدور مدار صدق الغبن وان كان الخيار لأجله الا أن يكون مفادة كالوجه المتقدم وهو الحكم بثبوت الخيار في جميع صور الجهل .
ثالثها : أن يكون من جهة أقدام العالم بالمعاملة الغبنية ، وعليه فلا غرو في الحكم بتحققه في صورة الظن بالغبن ، بل وفي الشك أيضا سيما مع التمكن من السؤال .
ولكن يرد عليه : أن مجرد الاقدام غير كاف في الحكم بعدم الخيار مع انتفاضة بكثير من الموارد الضررية المقدم عليها من العبادات والمعاملات حيث أن الاقدام ثابت فيها مع عدم إمضاء الشارع ، وكفى لذلك شاهدا حكمهم بفساد المعاملة المشتملة على جهل المتعاقدين مع إقدامهما بذلك وبفساد العبادات الضررية إذا أقدم الفاعل المتعبد بها .
رابعها : أن يكون من جهة كون العالم راضيا بذلك الغبن ، فيتعدى منه إلى كل موضوع يحصل فيه الرضا .
وعليه يفصل في الصورة المزبورة بين ما إذا تغير حال المقدم وانكسر خاطره بعد انكشاف الواقع وبين عدمه بثبوت الخيار في الأول دون الثاني ، وهذا هو المختار ، ولعل من قال بكفاية الاقدام أراد ذلك من جهة كشفه عن الرضاء .
< فهرس الموضوعات > ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها :
< / فهرس الموضوعات > ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها :
< فهرس الموضوعات > « منها » أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده ، < / فهرس الموضوعات > « منها » أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده ، وهذه الزيادة وان كانت بنفسها مما يتسامح بها ، الا أن المجموع المركب من المعلوم المتسامح فيه والمجهول المتسامح فيه أيضا مما لا يتسامح به ، ففي ثبوت الخيار

400

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست