responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 399


الجاهل بالقيمة اما أن يكون غافلا عنها بالمرة وعن ثبوت الغبن وعدمه ، أو يكون ملتفتا إليها . وعلى الثاني : فاما أن يحصل له العلم بالخلاف بمعنى العلم بعدم تحقق الغبن واقعا مع تحققه كذلك أولا ، بل يحتمل الغبن وعدمه . وعلى الثاني : اما أن يكون شاكا أو ظانا أو متوهما ، وعلى التقادير اما أن يكون مسبوقا بالعلم وعرضه النسيان أولا .
أما القسم الأول ، وهو ما كان غافلا بالمرة ، وكذا القسم الأول من قسمي القسم الثاني : فلا إشكال في ثبوت الخيار فيهما ، بل هما القدر المتيقن من الصور المزبورة ، ولا فرق بين مسبوقيته بالعلم وعدمها ، وهذا واضح . وأما ما عداهما من بقية أقسام الجهل البسيط من الشاك والظان والمتوهم ، ففي ثبوت الخيار فيها مطلقا نظرا إلى إطلاق أدلة الخيار التي عمدتها قوله صلى اللَّه عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) الشامل لجميع الصور .
غاية الأمر خروج صورة العلم عن تحته فيبقى ما عداها تحته وعدم ثبوت الخيار فيها مطلقا نظرا إلى جريان المناط المصحح لخروج صورة العلم وهو الاقدام بالضرر هنا أيضا ، إذ لا شبهة في أن المتحمل للضرر والغبن إذا أقدم على المعاملة ، كان اقدامه على ما لا يؤمن الضرر فيه فيكون كالعلم بذلك في كونهما مقدمين على نحو تلك المعاملة الغبنية أو التفصيل بين الظن وبين الأخيرين ، بعدم الخيار في الأول دون الثاني لجريان مناط انتفاء الخيار وهو الإقدام في الأول دون الثاني وجوه واحتمالات ، أحسنها الأخير ، والأحسن منه تفصيل آخر يتوقف ذكرها على ذكر الوجوه والاحتمالات المتصورة في مدرك خروج صورة العلم .
فنقول : أن الاحتمالات المتصورة فيه أربعة :
أحدها : أن يكون الخروج للتعبد من دون إناطته بشيء جار فيما عداها .
وفيه : ما لا يخفى إذ لا دليل على ضرورة التعبد بل عمدة الدليل وهو ثابت

399

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست