responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 397


بعضها مع بعض .
نعم قد يقال بترجيح خصوص الخيار من جهة الظن به من بين المحتملات كما عرفت من « الجواهر » وفيه : ان ما ذكره مجمل المراد إذ لو أراد من حصول الظن بتعيين الحكم المزبور من بين المحتملات الظن المرادي بحيث يحصل الظن بكونه مراد الشارع من الخبر ولو بمعونة الخارج لكن على وجه يوجب طهور اللفظ في ذلك ، فلا غرو فيه لمساعدة الأدلة على اعتباره وان أراد حصول الظن بذلك من الخارج بحيث لا يصير منشأ لظهور اللفظ فلا اعتبار له .
الخامس من الأدلة : الأخبار الواردة في حكم الغبن وهي أربعة : أحدها - ما عن « الكافي » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : غبن المسترسل سحت . ثانيها - ما رواه الميسر عنه عليه السّلام قال : غبن المؤمن حرام . ثالثها - قوله عليه السّلام في خبر : لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل . ورابعها - ما في « مجمع البحرين » حيث أنه بعد أن ذكر معنى الاسترسال وأنه بمعنى الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه ، وقال : ومنه الحديث : أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا . ومنه :
غبن المسترسل سحت .
وتقريب الاستدلال بالكل مبني على مقدمات :
إحداها : دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة ( الغبن ) في تلك الأخبار ، ونقله فيها عن معناه اللغوي - وهي الخدعة - إلى معناه الشرعي - وهو تمليك مال بما يزيد عن قيمته مع جهل الأخر - حتى يتعلق النهي فيها بذات المعاملة المقتضي للفساد ، إذ لو بقي على معناه اللغوي كان النهي متعلقا فيها بما هو الخارج عن المعاملة ، فلا يقتضي الفساد كما قرر في محله .
والثانية : تقييد الحرمة أو السحت أو ما يؤدّي مؤداهما بما هو مذكور في تلك الأخبار بصورة عدم الرضا ، إذ لا إشكال في لزوم العقد الغبني إذا رضي

397

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست