responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 396


عوضا عن ماله والتكسب به ، بخلاف ما لو تدارك ضرره بأداء الزيادة أو الأرش إذ يراعى فيه حق الغابن بالنسبة إلى ما أخذه عوض ماله وحق المغبون بأداء الأرش الجابر لضرره .
وفيه : منع ذلك على سبيل الكلية ، إذ قد يتعلق غرض المغبون بأخذ ذات القيمة الكثيرة ، وحينئذ فيفوت ذلك الغرض ولا يقوّم أداء الزيادة والأرش مقام ذلك الفرض ولا يحصل بها ، بخلاف ما لو فسخ ورد المبيع المشتمل على القيمة اليسيرة . والحاصل أن مراعاة غرض الغابن في إبقاء ما اكتسبه معارض للزوم مراعاة المغبون في أخذ ذات القيمة الكثيرة الذي لا يحصل ذلك بمجرد أداء الأرش ، وعليه فلا يكون في الحكم بلزوم أداء الأرش جمع بين غرض الغابن والمغبون وحقهما .
لكن يرد عليه : أنه على الفرض المذكور لا ينفع فسخ المعاملة ورد العين لأنه قد فات غرض من أحاله بعد تبين الخلاف ولا يتدارك ذلك الغرض بشيء من الرد والإمساك مع أخذ الأرش أو الزيادة ، وحينئذ فلا يصلح ذلك للمعارضة مع لزوم مراعاة غرض الغابن في إبقاء عوض ماله . ولعل قوله « قده » فتأمل ، بعد الإشارة إلى وجه الجمع والاعتراض عليه بالمعارضة إشارة إلى ما قلناه ، لكن الإنصاف أن أصل الجمع بما ذكر ضعيف من أصله ، لرجوعه إلى لزوم مراعاة الغرض الشخصي الحاصل للغابن في إبقاء ما حصل بيده بالمعاوضة وهذا كما ترى خارج عن الأغراض المالية التي يجب مراعاتها .
والعلامة الأنصاري « قده » وان التفت إلى ذلك حيث قال : وهذا لا يصلح للمعارضة مع ضرر المغبون الا أنه يكفي لترجيح بعض الاحتمالات على بعض آخر وأنت خبير بأنه كما لا يصلح أن يكون معارضا لا يصلح أن يكون مرجحا فلم يظهر وجه وجيه لتعيين ما عدا الخيار من بين الاحتمالات فتبقى بمالها مكافؤ

396

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست