responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 395


وثانيها : أن يكون مفاده نفي إضرار الضار ووجوب تدارك الضرر عليه فيرجع ذلك إلى الغابن فيثبت له الخيار في تدارك هذا الضرر بين رد العين وبين أداء الأرش وهو المستفاد من شيخنا في « الجواهر » .
وثالثها : نفي الحكم الضرري وهو اللزوم في المقام وإثبات الخيار من التحري بالظن كما حققه صاحب « الجواهر » .
ورابعها : ما اخترناه واستظهرناه من كلام شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أن المنفي هو الحكم الشرعي الضرري ، ولازم انتفائه إثبات الخيار لفقد الواسطة بينهما ، إذ بعد ما لم يمكن العقد لازما يكون جائزا لا محالة ومقتضى إطلاقه ثبوت الخيار مطلقا من غير تقييد بصورة بذل الغابن الغرامة وعدمه . فظهر بذلك اندفاع توهم الاشتراط بعدم البذل ، كما ظهر أنه لا حاجة في إثبات الخيار بعد بذل الغابن إلى التمسك بالاستصحاب لكفاية إطلاق المذكور .
ثم لو قلنا بإجماله ، فهل يجري الاستصحاب بعد البذل أم لا ؟ وجهان بل قولان ، والمستفاد من الأكثر هو الأول نظرا إلى ثبوت الخيار حين صدور العقد المشتمل على الغبن فيكون الشك حينئذ في رافعية بذل الغابن له فالأصل يقتضي بقاؤه ، ولكن المستفاد من شيخنا في « الجواهر » والعلامة الأنصاري « قده » هو الثاني لفقد الحالة السابقة للشك في أصل ثبوت الخيار من حين العقد بعد تعقبه ببذل الغابن ، والأقوى ذلك لما عرفت من انتفاء اليقين السابق . ثم إنه بعد الإغماض عما ذكرنا من أن نفي اللزوم ملازم لثبوت الخيار لانتفاء الواسطة بينهما لا بد في تعيين الحكم بثبوت الخيار والجزم به من مرجح ، لما عرفت من أن الأمر فيه يدور بين الاحتمالات الثلاثة .
وقد يقال : أن الجمع بين الحقين يقتضي خصوص الاحتمالين الأخيرين دون الخيار لان الحكم بالخيار للمغبون يوجب إبطال حق الغابن بالنسبة إلى ما أخذه

395

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست