responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 394


المذكوران ولا غيرهما .
أما غيرهما فلا يحتاج إلى البيان ، وأما الاحتمال الأول فلما عرفت من استلزامه الجمع بين العوض والمعوض والتبعيض في الفسخ .
وأما الاحتمال الثالث : فلمخالفته الإجماع ، إذ لم يقل أحد بإلزام المغبون الغابن بالأرض ، نعم له المطالبة فان أبى فله الرد والا فلا .
وكلام شيخنا العلامة وان كان صدره يوهم الخلاف الا أن ذيله مصرح بالوفاق .
فانحصر احتمال الخيار ، بعد بطلان سائر الاحتمالات ، انما الكلام في أن ثبوته على وجه الإطلاق من دون تقييده برد الأرش وبذل ما به التفاوت من الغابن أو الحكم به مقيد بعدم البذل ؟
فالمشهور هو الأول كما صرح به في محكي « الإيضاح » و « جامع المقاصد » معلنين بأن المدفوع انما هو هبة مستقلة . ومن البين أن الهبة لا تخرج المعاملة الضررية عن كونها ضررية ، والذي يستفاد من كلام العلامة الأنصاري هو الثاني ، مستدلا له بأن المدفوع غرامة لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة وليست هبة مستقلة حتى تخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملة عليه ولا جزءا من أحد العوضين حتى يكون استرداده مع العوض الأخر جمعا بين جزء من العوض وتمام المعوض . ولكن المشهور هو المنصور وان قلنا بكونه غرامة . ولعل مراد « الإيضاح » و « المقاصد » أيضا ذلك بأن يكون المدفوع بمنزلة الهبة ، وان أبى عنه ظاهر كلامهما .
وتوضيح الحال في المسألة وكشف القناع عنها يتوقف على ذكر الاحتمالات المتصورة في الخبر ، فنقول : أنها أربعة : أحدها : دلالته على نفي تحمل الضرر وعدم لزوم الصبر على المتضرر بالضرر ، ومقتضاه رفع المغبون الضرر عن نفسه وهو اما بالخيار بين الرد والإمساك ، وأما بالاحتمالين المتقدمين على اشكال متقدم منهما .

394

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست