نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 393
كذب البائع في اخباره برأس المال من عدم ثبوت الخيار للمشتري ، بل يجب على البائع أداء التفاوت . وحاصل الاحتمالين : عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت ، والمتيقن منه صورة امتناع الغابن من البدل . هذا ولكن في أصل المناقشة والاحتمالين المذكورين نظر وتأمل : أما في الأولى : فلان مقتضى ما ذكره في تقريب الاستدلال هو أن المنفي الحكم المشتمل على الضرر ، وهو يحصل باللزوم دون الصحة ، وليس المنفي هو الفعل الضرري الذي يرجع إلى أفعال العباد حتى يتدارك برد الغبن أو البدل ، بل المنفي هو حكم اللَّه تعالى وهو يرجع اليه تعالى ، ولا يحصل رفعه الا بالحكم بالخيار - ظاهرا . والحاصل : أن مبني المناقشة على جعل المنفي هو فعل العباد ، ومبني الاستدلال على جعل المنفي هو حكم اللَّه تعالى ، وشتان ما بينهما . وأما في الثاني : - أي الاحتمال الأول - وهو وجوب تدارك الضرر من الغبن . فيه : أنه يستلزم التبعض في الفسخ ، وهو غير قابل له على الأصح وأنه يوجب الجمع بين العوض والمعوض كما أشار إليه « قده » في الكتاب أيضا . وأما في الثالث - أي الاحتمال الثاني - فلأنه مخالف للإجماع - كما سيأتي إن شاء اللَّه - واستدل في « الجواهر » بوجه آخر وهو أنه بعد دلالة الخبر على نفي اللزوم يدور الأمر فيه بين أمور ولا يتعين خصوص الخيار المذكور ، الا أنه يمكن إثباته بالتحري بالظن لأنه أقرب الاحتمالات وأظهرها . وأنت خبير بأن الاستدلال بتنقيح المناط الظني خروج عن الطريقة المعتدلة . والتحقيق في المقال أن يقال : أن الخبر يدل على ثبوت الخيار سواء قلنا بأن المنفي فيه هو الفعل الضرري أو الحكم الضرري ولا يتطرق فيه الاحتمالان
393
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 393