نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 392
وعلى الأول - أعني المشتمل على الضرر من المعاملات - نفي المشروعية فيه تارة يكون بنفي الصحة واللزوم ، وأخرى بنفي اللزوم خاصة . فعلى الأول : يثبت فساد المعاملة ، وعلى الأخر يثبت الخيار . فيدور الأمر حينئذ بين ارتكاب التخصيصين اللازم على الأول ، إذ عليه يلزم التخصيص في دليل الصحة وهو قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ودليل اللزوم وهو قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وان كان الثاني تابعا للأول ، وبين ارتكاب تخصيص واحد وهو تخصيص دليل اللزوم خاصة . ومن البين أن حمل الخبر بما يوجب قلة التخصيص أولى من حمله على ما يوجب الكثرة ، بل هو المتعين . هذا توضيح ما في « جواهر الكلام » ، وظاهره وان كان يأبى عن هذا التوجيه الا أنه لا بد من إرجاعه اليه . وثانيهما : ما يستفاد من كلام شيخنا العلامة « قده » في المقام وغيره : من أن المنفي هو مشروعية الحكم المشتمل على الغرر ، ومن الواضح أن مجرد الصحة لا يوجب الغرر ، بخلاف اللزوم ، فان فيه ضررا على المغبون فينتفي اللزوم ويثبت الخيار . ثم أورد بما محصله : من أن نفي الضرر لا يثبت الخيار المبحوث عنه بل هو أعم منه . ومن وجوب الرد بمقدار الزائد ومن وجوب أداء البدل عنه ، إذ نفي الضرر يحصل لكل منهما ، ولا دلالة للعام على الخاص . ثم استظهر الاحتمال الثاني بما ذكروه في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة كاشترائه بأزيد من ثمن المثل من وجوب استرداد الزيادة ، فحال المغبون كحال المريض وحاله بعد العلم بالصحة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري ، فكما أن له استرداد الزيادة من دون رد المعاملة ، فكذلك للمغبون استرداد الزيادة من دون رد المعاملة . واستظهر الاحتمال الثالث بما ذكره العلامة « قده » في بيع المرابحة عند ظهور
392
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 392