responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 389


قلت : ان المنتفي في المقام هو قيد المبيع وشرط من شروطه - أعني المساواة - ومن المقرر المعلوم أن انتفاء القيد لا يوجب بطلان البيع ، لان تخلف الوصف لا يوجب فقدان الصحة كما قرر في تخلف الوصف والشرط : ان تخلفهما لا يوجب الا الخيار . فإن الذي يكفي في الصحة هو الرضا بالغبن الموصوف الذي هو من أركان العقد .
والذي يعتبر في اللزوم هو الرضا بالصفة ، وفقده لا يوجب بطلان البيع بل يوجب الخيار لان الحكم باللزوم حينئذ يوجب إلزام المشتري بما لم يلتزم به من غير دليل فالآية تدل على ثبوت الخيار بعد تبين الخدعة .
وبعبارة أخرى : أن رضا المغبون لكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود ، وحيث أن العنوان المقصود صفة من صفات المبيع لم يكن تبين فقده موجبا للبطلان وانما يوجب الخيار فرارا عن استلزام اللزوم ، الالتزام بما لم يلتزم به من غير دليل . ولا ينافيه الحكم بلزوم المعاملة لو رضي بعد التبين بالعوض المساوي ، لأن الرضا اللاحق حينئذ كالرضا السابق بفحوى أدلة الفضولي والمكره .
هذا في تتميم الاستدلال بالآية الشريفة على ما وجهه شيخنا العلامة « قده » دفعا لإيراد هؤلاء المشايخ العظام . ولكن أورد نفسه « قده » بوجهين .
أحدهما : منع كون الوصف المذكور عنوانا ، بل ليس الا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا .
وثانيهما : لو سلم ، فإنما يوجب الخيار أخذه على وجه التقييد إذ ذكر في متن العقد ، وأما إذا لم يذكر فلا يوجب الخيار .
وفي كليهما نظر ، أما في الأول : فلان بناء الخيار في تخلف الوصف على ملاحظة كون الوصف داعيا ، إذ لو أخذه عنوانا في المبيع فلازمه بطلان البيع لا

389

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست