responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 390


الصحة والخيار ، فكونه داعيا يوجب تخلفه الخيار كما لا يخفي .
وأما في الثاني : فلان في حكم ذكر القيد في متن العقد ، التباني عليه كما حقق في محله ، والتباني كما يحصل بعلمها بمساواة الصحة للعوض كذلك يحصل مع جهل أحدهما ، إذا شهد حاله على اعتبار المساواة كما هو الحال في المقام .
ومنها قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * والباطل له إطلاقات ، منها : اللغو والعاري عن الفائدة . ومنها : الزائل . ومنها : مقابل الحق . والمراد بالآية الشريفة هو الأخير كما لا يخفى .
وتقريب الاستدلال : أن أكل الغابن المال ببيع ما سوى درهما بعشرة مع الخدعة ومع عدم تسلط المغبون على رد المال أكل بالباطل ، أما مع رضائه بعد التبين فليس أكلا بالباطل ، وإطلاقه وان كان يقتضي حرمة الأكل قبل تبين الخدع أيضا ، الا أنه خرج بالإجماع وبقي بعد التبين داخلا . وأورد عليه بمعارضته مع ظاهر * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * بناءا على ما عرفت من كفاية الرضا الفعلي الحاصل مع الجهل بالحال في الصحة ، وحيث أن النسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان ، والمرجع أصالة اللزوم .
ولا يخفى عليك أن المعارضة مبنية على جعل الاستثناء منقطعا ، إذ لو كان متصلا فلا وجه للمعارضة بينهما ، لان الاستثناء المتصل قرينة صارفة ، ومن الواضح أنه لا تعارض بين القرينة وذيها بل ظهور القرينة أقوى منه والا فلا تصلح قرينة .
وأجيب عن المعارضة : بمنع كفاية الرضا مع الجهل بالمال ، بل وجوده كالعدم ، فليس هذا نحو من الرضا مشمولة لآية التراضي المخرج لأكل المال عن الباطل ، وحينئذ فالمحكم هو آية * ( لا تَأْكُلُوا ) * ، لعدم المخرج له .
وقد يقرر التعارض بينهما بوجه آخر وهو : أن آية التراضي تشمل غير صورة الخدعة ، وهي ما لو أقدم على شراء العين مع احتمال أن يكون ثمنه أضعاف قيمته ،

390

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست