نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 388
الآية الشريفة الرضا الفعلي الصوري فهو حاصل قطعا . ولو أريد الرضا الواقعي التقديري فتكون المعاملة حينئذ باطلة لا أن فيها الخيار ، ضرورة أن المغبون لو علم الخديعة والغبن لم يكن راضيا بالرضا الواقعي فلازمه الفساد لا الخيار ، لعدم إحراز التراضي في المعاملة الغبنية . ويستفاد من شيخنا العلامة « قده » دفع ذلك بأن البيع صحيح مع الخيار ، أما الخيار لعدم الرضا الواقعي فيحكم بعدم اللزوم بمقتضى الآية الشريفة فيتم الاستدلال ، وأما الصحة لكفاية الرضا الفعلي الصوري في الصحة وعدم كفايته للزوم انما هو من جهة استلزام اللزوم إلزام المغبون بما لم يلتزم به ولم يرض به . وبيان ذلك : أن جواز الأكل والحلية متوقف على حصول التجارة عن تراض ، ولا ريب أن اللزوم أيضا متوقف على حصول التراضي بل بطريق أولى ، لأن اللزوم فرع الصحة ، فحيث علم من الآية الشريفة أن الرضا يتوقف عليه اللزوم وشرط في ثبوت اللزوم ، فيقال حينئذ في توجيه الاستدلال : أن رضا المغبون على تلك المعاملة كان مبنيا على عنوان مفقود ، بمعنى أن رضائه مشروط على عدم نقص ما يأخذه عما يدفعه في المالية ، فكأنه قال : رضيت واشتريت هذا الذي سوى درهما بدرهم أي اشتريت ورضيت بتلك المعاملة بشرط مساواته بالدرهم . فإذا تبين انتفاء هذا الشرط - أعني المساواة - بأن ظهر فقدان ذلك العنوان المبني عليه الرضا علم أنه لم يكن راضيا بتلك المعاملة ، فإن رضائه انما هو على تقدير المساواة ، فهي منتفية فليس للمغبون رضا واقعي فينتفي ما هو موقوف عليه أعني اللزوم . فان قلت : كما أن اللزوم يتوقف على الرضا الواقعي كذلك الصحة أيضا تتوقف عليه ، فلازم انتفاء الرضا انتفاء الصحة أيضا ، وهو خلاف المطلوب ، لان المقصود ثبوت الصحة مع عدم اللزوم .
388
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 388