responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


وكذلك يرد النقض بجواز الرجوع عن الأخذ بالشفعة عند الأخذ بها إذا اشترط فيه جواز الرجوع وكذا النقض بجواز الرجوع في الإجازة في عقد الفضولي إذا اشترط فيه ذلك .
وأما الثالث : - أي الشروط الواقعة في ضمن العقود - : فقد عرفت أنها ثلاثة أنحاء : أحدها - كونه وفاقيا . ثانيها - كون خروجها وفاقيا . ثالثها - مختلف فيه من حيث دخول الشرط فيه وعدمه . الأول : كالبيع ، والثاني : كالنكاح . وذكروا في انطباقه على القواعد وجوها .
منها - تشبثه بالعبادة ، فكما لا يدخل فيها الفسخ كذلك فيما له جهة عبادة .
ومنها - الاحتياط الذي فيه اهتمام في الفروج يقتضي عدم دخول الفسخ فيه .
ومنها - ما في الكتاب و « الجواهر » من أن مزيل النكاح منحصر بالطلاق .
والكل كما ترى لان التشبث بالعبادة واهتمام الاحتياط فيه لا ينافي دخول الشرط وجواز الفسخ . وان ما في الكتاب و « الجواهر » منقوض بعيوب الرجال والنساء لا يجابها للفسخ قطعا . فالإنصاف أن الشرط الواقع فيه كالشرط الواقع في الإيقاعات خارج من جهة الإجماع والتعبد من جهة الانطباق على القواعد .
والثالث : فأمثلته كثيرة : منها - الوقف ، والمشهور عدم الدخول والوجه فيه اما من جهة اشتراطه بالقربة ، وهو ينافي للشرط المزبور أو من جهة فك ملك بغير عوض ، فلا يجامع مع الشرط فيهما ما أشار في الكتاب من أن الكبرى في الصغريين ممنوعة ومراده « قده » أن مجرد كون الوقف مما تعتبر فيه نية القربة أو كونه فك ملك بغير عوض لا ينافي مع دخول الشرط فيه أو من جهة الموثقة الواردة في مثله اشتراط الواقف بكونه أحق به عند الحاجة وهي قوله : من أوقف أرضا . ثم قال : ان أصحب إليها فأنا أحق بها ، ثم مات الرجل ، فإنها يرجع في الميراث .

381

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست