responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 380


اللهم الا أن يقال أنه يستكشف من الاستقراء كون اللزوم في الإيقاعات من لوازم المهيّة والذات وفي العقود من لوازم الإطلاق . وعليه يمكن أن يقال بانطباقه على القاعدة .
هذا مضافا إلى ما في بعض أفرادها كخصوص الطلاق من رجوع اشتراط الفسخ فيه إلى اشتراط حصول النتيجة أي أثر النكاح بلا صيغة ولا سبب شرعي مع أنهم أجمعوا على عدم جواز حصول أثر النكاح بدون صيغة خاصة .
إلا أن الإنصاف أنه يبقى الإشكال في الطلاق بعدم تمامية شيء من الوجوه المتقدمة لانتقاضه بجواز الرجوع في زمن العدة ، وما اعتذره في الكتاب من كونه حكما شرعيا مستفادا من أدلته لاحقا غير مفيد جدا لوضوح عدم تحقق الثمرة بين الأمرين في خصوص المقام ، إذ الالتزام بأنه حكم شرعي أيضا مما يضر في المقام خصوصا بالنسبة إلى الوجه الذي أفاده بكلا التقريرين الذين أشرنا إليهما إذ لم يكن وجه لثبوت الحكم بجواز الرجوع في الطلاق لان الغير القابل للفسخ ، كيف يصير قابلًا له والحكم بعدم ثبوت الفسخ من جهة الاستقراء كيف يجامع مع دخوله في بعض الموارد .
وليس الفسخ الا عبارة عن مزيل الأثر ومن المعلوم تحقق المعنى المزبور في الرجوع أيضا وان قلنا بكونه حكما شرعيا . نعم على الوجه الرابع الذي أشرنا من كون الفسخ عبارة عن انحلال العقد كالإقالة لم يرد اشكال . وكيف كان هذا الإشكال - أعني النقض بالرجوع في الطلاق - باق بحاله حتى على ما أشرنا أيضا لأن الكلام في اشتراط الخيار ، والمراد منه جواز إزالة الأثر وليس المستفاد من الأدلة اشتراط خصوص الفسخ حتى يقال فيه بعدم ورود النقض بناءا على تفسيره بخصوص حل العقد وانحلاله ، بل المستفاد منها ما أشرنا إليه من جواز اشتراط الخيار وهو عبارة عن اشتراط رفع الأثر وحينئذ يرد النقض بالرجوع في الطلاق .

380

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست