responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 382


والاستدلال بها مبني على إرادة جواز الفسخ والرجوع من قوله : فأنا أحق به ، الحاصل باشتراط ذلك من حين إنشاء الوقف .
ولكنه أيضا ممنوع لوضوح أن المراد به هو الوقف على نفسه ، فبطلانه انما هو من جهة جر المنفعة إلى نفسه ، فلا دلالة على المدعى ، ولذا ذكر الامام عليه السّلام في حكم المشروط بطلان الوقف وعوده ميراثا بعد الموت إلى الورثة إذ لو حمل على اشتراط الفسخ لم يكن وجه للحكم ببطلان المشروط ، لان بطلان الشرط لم يوجب بطلان المشروط ، اما مطلقا أو في أمثال المقام من قبيل الشروط التي لم يكن فيها ما يقتضي الصحة كالشروط الغير العقلائية ، والشرط في المقام من قبيل الشروط التي لم يكن فيها ما يقتضي الصحة ففساده لم يوجب فساد المشروط كما هو التحقيق .
والحاصل : أن الاستدلال بالموثقة غير صحيح ولعله لذا أشار إليه في الكتاب بقوله : وفي دلالتها تأمل . نعم يمكن الاستدلال بعدم دخول الشرط في الوقف بما استدل به في الكتاب بعد ذلك لعدم دخول الشرط في الصدقات ، وهو قوله :
ما جعلت لله عز وجل فلا رجعة فيه . تقريب الاستدلال به مبني على استفادة كون اللزوم من لوازم مهية الوقف وغيره من أنواع الصدقات .
والعجب من شيخنا العلامة الأنصاري « قده » كيف غفل عن الاستدلال به في الوقف مع الاستدلال به في الصدقات التي منها الوقف واحالته عليها مما يأباه التعرض له أولا بخصوصه والا ينبغي عدم ذكره أولا بل يتعرض لحكم مطلق الصدقات ابتداء .
ولا يخفى أن الاستدلال بهذا الخبر مبني على أنه مسوق لبيان حكم الشيء مطلق أي حكم : ما جعلت اللَّه عز وجل ، بحسب مهيتة ومقتضاه سواء حصل شرط الرجوع والفسخ أم لا ؟ لا رجعة فيه لا لبيان حكمه في نفسه مع قطع النظر عن لحوق

382

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست