responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 379


قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية واضح الفساد لأن القابلية للفسخ وعدمها من الأمور التي يجب على الشارع بيانها وليست من قبيل الأمور العرفية التي يوكل بيانها إلى العرف .
والحاصل : أن بيان عدم قابلية الفسخ في الإيقاع كما في العقود موكول إلى الشارع ، وحيث لم يبين ذلك بخصوصه نستكشف من العموم الوارد في المقام كونه محققا ثابتا من غير فرق بين الموردين ، ومن ذلك ظهر فساد التنظير بالأمثلة المذكورة ، لأنها من قبيل الأمور العرفية دون الشرعية بخلاف جواز الفسخ والقابلية .
رابعها : ما يخطر ببالنا من أن الفسخ عبارة عن انحلال العقد وأنه بمعنى الإقالة ، فيدخل فيما دخلت فيه الإقالة ، ومن البيّن أن الإقالة لا تدخل الا فيما يحتاج إلى الإيجاب والقبول فكذلك الفسخ .
ولعل نظر من أشار إلى الوجه الثاني إلى هذا ، فتظهر الثمرة بين ما أشرنا وبين ما في الكتاب من الوجه الثالث في أصلح المتعلق بما في الذمة الذي يفيد الإبراء ، لأنه على مذاقه لا يدخله الشرط قطعا بخلافه على مقتضى ما ذكرنا فإنه صحيح قطعا .
لكن الإنصاف أن المعتمد ما أفاده « قده » لا بالتقريب المتقدم حتى يرد ما أوردناه بل بتقرير آخر وهو أنه لم يعهد من الشارح ولا من كلام أهل الشرع دخول الفسخ بالنسبة إلى الإيقاعات دونه في العقود فيرجع إلى الاستقراء بأنه كلما تتبعنا وجدنا عدم دخول الفسخ بالنسبة إلى الإيقاع دونه بالنسبة إلى العقود ، فلا ترد المناقشة المتقدمة الا أنه يرد عليه أن الكلام ليس في بيان إقامة الدليل على خروج ما خرج بل على انطباقه على القاعدة ومجرد تحقق الاستقراء على ما ذكر لا يوجب انطباقه عليها .

379

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست