responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 378


فإن قلت : يمكن إحراز القابلية فيها بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ، إذ عمومه يقتضي الحكم بوجوب الوفاء بكل شرط عدا ما علم خروجه منه ، والمفروض أن الشرط الواقع في الإيقاع غير معلوم خروجه .
قلت : قد حرّر في محله : أن المسلَّم صحة التمسك - عند الشك - بالعمومات انما هي في الشبهات الحكمية الراجعة إلى دعوى تخصيص في العام ، وأما في الشبهات المصداقية الراجعة إلى الشك في اندراج المشكوك تحت موضوع العام ، فلا مجال لها عند أهل التحقيق .
وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن الشك في القابلية شك في الاندراج قطعا ، وهذا نظير التمسك بعموم قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لإثبات قابلية بعض ما هو مشكوك البيعة ولان يكون مبيعا وبعموم ( أكرم العلماء ) لا ثبات عالمية زيد المشكوك علمه مثلا .
هذا ولكن يمكن الذب عن ذلك تارة بمنع الصغرى وأخرى بمنع الكبرى .
( اما الأول ) : فبأن يقال : الفرق بين العقود والإيقاعات بإحراز القابلية في الأول للفسخ وعدم إحراز قابلية الثاني للفسخ غير صحيح ، لان الفرق اما أن يلاحظ بحسب حكم العقل أو بحسب حكم الشرع ، وهو غير ثابت مطلقا .
أما على الأول : فلحكم العقل بعدم قابلية شيء في العقود والإيقاعات للفسخ لان الفسخ عبارة عن رفع الأثر الثابت وهو غير معقول لكونه أشبه شيء يرفع أثر العلة التامة وهو باطل جدا . وأما على الثاني . فلحكم الشرع بجوازه في الموردين لأن الأثر كمؤثّره شرعي قابل لتصرف الشارع نفيا وإثباتا فيهما أي في العقود والإيقاعات .
( وأما الثاني ) أعني منع الكبرى : فلانة لا شبهة في إمكان إحراز القابلية للفسخ في الإيقاع أيضا بواسطة عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) وما يتوهم كونه حينئذ من

378

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست