نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 377
أحدها : ما أشار إليه في « الجواهر » ومحصله : أن المراد من الشروط المأمور بوفائها التي دل عليها الخبر هي الشروط الواقعة فيما لم يكن له الأثر بالفعل كالعقود دونه فيما إذا وقع فيما له أثر بالفعل كاليقاعات ، إذ هي تأخذه بمجرد الصيغة فلا يدخلها الشرط الراجع إلى اشتراط الفسخ . وفيه : انه ان أراد « قده » أن الإيقاعات مؤثرة بالفعل وأنه لا يتوقف تأثيرها عند استكمال الشرائط على شيء ، فهذا بعينه ثابت في العقود أيضا ، وان أراد : أن الإيقاع بعد حصول سببه كان مؤثرا على نحو التنجيز بحيث لا يقبل لان يبطل أثره بالفسخ ونحوه ، وهذا بخلاف العقد ، فإنه قابل لذلك ، فهي دعوى بلا بينة ، ومضادة واضحة . ثانيها : ما أشار إليه البعض من أن الظاهر من الشروط الواجبة الوفاء المدلول عليه بالخبر المذكور ، هي الشروط الواقعة فيما يحتاج إلى طرفين وشخصين ، ومن المعلوم هذا منحصر بالعقد دون الإيقاع . وفيه : أنه ان أراد ان الشرط يحتاج إلى الطرفين لأنه لا يقوم بواحد فهو مسلم ، الا أنه لا ينفع بحاله ، إذ الشرط الواقع في ضمن الإيقاع أيضا يقوم بطرفين . وان أراد لزوم احتياج محل الشرط ومورده وهو المشروط إليهما فهو دعوى بينة الفساد ، لاتفاقهم على صحة اشتراط خدمة العبد لمولاه مدة عند العتق ، مع أن محل الشرط هاهنا هو الإيقاع ، أعني الإعتاق غير قائم بطرفين . ثالثها : ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بعد إبطال الوجهين ، ومحصله : أن مشروعية الفسخ - أي القابلية للفسخ - لا بد لها من دليل وقد وجد هذا الدليل في العقد ولم يوجد في الإيقاع فيحكم في الأول بثبوت الفسخ دونه في الثاني ، ولا أقل من الشك وهو كاف أيضا في الحكم ، بالعدم ، والحاصل إحراز القابلية في العقد دون الإيقاع .
377
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 377