نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 373
ويتسلط على الفسخ برد البدل من دون أن يكون منافيا للفسخ ، وذلك لان الرد مقدمة للفسخ فاشتراط رد البدل وتعليق الخيار على لا ينافي الفسخ كما لو علق الخيار على شيء آخر ، فان الخيار على حسب الشرط ، فإذا حصل الشرط - وهو رد البدل - تسلط على الفسخ وبعده لا إشكال في أنه يرجع كل من العوضين إلى ملك المالك الأول ، الا أنه حيث اشترط المشتري معاوضة جديدة بالشرط المذكور بعد تنزيله منزلتها ، فلا إشكال بأخذ البدل دون أصل المبيع . ولعله إلى ذلك ينظر اشكاله « قده » حيث قال « قده » في الكتاب : اشكال من أنه خلاف مقتضى الفسخ . ولم يذكر الشق الأخر من الترديد . ولعل وجهه ما ذكرنا ولكنه انما يتم في العكس وأما في الأصل - وهو رد الثمن - فالإشكال باق بحاله ، إذ لو نزل إلى المعاوضة الجديدة يكون بمنزلة بيع المشتري المبيع ثانيا من البائع وهو باطل ، لأن البائع إذا اشترط الفسخ برد بدل الثمن مع التمكن من عينه فهو بمنزلة أن يقول بعتك بشرط أن تبيعني ثانيا ، وهو باطل إجماعا . وبالجملة اشتراط رد البدل مع التمكن في جانب الأصل باطل سواء كان مرجعه إلى الفسخ وانحلال العقد أو إلى المعاوضة الجديدة أما الأول : فلمنافاته لقضية الفسخ ، وأما الثاني : فلصيرورته بمنزلة بعتك بشرط أن تبيعني وهذا بخلاف صورة العكس ، فإنه لو نزل على شرط المعاوضة صح ذلك ولا ضير فيه لعدم لزوم مخالفة الإجماع . هذا وهل يجوز اشتراط رد التالف القيمي بالمثلي بالقيمة ؟ قال « قده » في الكتاب : أمكن الجواز لأنه بمنزلة إيفاء ما في الذمة بغير جنسه لا شرط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثلي ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع ، فتأمل . انتهى . يعني أنه لا يكون من قبيل الأول ليكون الشرط مخالفا للشرع ، لان الشارع
373
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 373