responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 372


هذا كله بناءا على مذهب المشهور من جعل الرد شرطا لأصل الخيار ، فيكون على خلاف القاعدة ومحتاجا إلى دليل خاص أما بناءا على المختار من ثبوت الخيار في كل جزء من الأزمنة بعد العقد من دون تعليق وكون الرد شرطا للفسخ نفسه لا للخيار فيصح التمسك بعدم « المؤمنون » لانتفاء الجهالة والغرر حينئذ ، فينطبق على القاعدة .
ثم أنه بناءا على الصحة لا إشكال في أن اشتراط رد المبيع عند الإطلاق ينصرف إلى العين الخاصة فلا يشمل الدليل ، بخلاف اشتراط رد الثمن ، فإن الأمر فيه بالعكس لوجود القرينة في المقامين كما أشرنا إليه ، فلو تلف المبيع سقط خيار المشتري إلا إذا صرح برد بدله عند تلفه لان مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وببدله مع تلفه .
هذا كله لو اشترط البدل مع تلف العين ، وأما لو اشترط رد البدل مع التمكن من العين ، ففيه اشكال ، لكونه خلاف مقتضى العقد لان مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه ، فاشتراط البدل مع التمكن من العين على وجه غير مشروع بل ليس فسخا في الحقيقة .
كذا ذكره « قده » ، وقد ناقشنا فيه سابقا في أصل المسألة - أعني اشتراط رد الثمن - حيث منعنا كون مقتضى الفسخ ذلك مطلقا ، مضافا إلى أن اشتراط الخيار لا ربط له باشتراط الفسخ ، لكن هنا نقول - مضافا إلى ذلك - : أن الفسخ وان كان مقتضيا لرد العين مع التمكن فاشتراط البدل معه مناف له ومناقض الا أنه يمكن أن يدفع التنافي بأن يقال أن اشتراطه مع التمكن بمنزلة اشتراط معاوضة جديدة بأن يشترط المشتري على البائع معاوضة جديدة بأن لو دخل المبيع في ملكه - ثانيا - باعه إياه ثانيا بالبدل .
ولا ريب ان هذا لشرط سائغ لا محذور فيه أصلا ، فلو نزل عليه صح الشرط

372

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست